فهرس الكتاب

الصفحة 425 من 489

التتابع وهي رمضان وكفارة القتل وكفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة الإفطار في رمضان والنذر المعين وغير المعين إذا التزم فيه التتابع أو نواه إلا أن صوم كفارة القتل والظهار والإفطار واليمين والنذر المطلق إذا ذكر فيه التتابع أو نواه إذا أفطر في خلاله استقبله واستأنفه وصوم رمضان والنذر المعين لا يلزم فيهما الاستئناف بقطع التتابع وستة لا يجب فيها التتابع وهي قضاء رمضان وصوم المتعة وصوم كفارة الحلق وصوم جزاء الصيد وصوم النذر المطلق عن ذكر التتابع أو نيته وصوم اليمين بأن قال والله لأصومن شهرا هذا محصل ما في شرح السيد

قوله ( فهو قضاء ما أفسده ) وكذا إتمامه بعد الشروع فيه أفاده السيد

قوله ( فإنه يكفر السنة الماضية ) والمراد الصغائر وأما صوم يوم عرفة فيكفر ذنوب سنتين الماضية والآتية لأنه شرع محمدي بخلاف الأول فإنه شرع موسوي وعد صاحب الدر صوم عرفة من المندوب

قوله ( مع صوم التاسع ) أي أو الحادي عشر لما يأتي للمصنف فتنتفي الكراهة بضم يوم قبله أو بعده

قوله ( لئن بقيت إلى قابل ) أي إلى عام قابل ولم يبق صلى الله عليه وسلم إليه

قوله ( من جاء ) أتى به دليلا على قوله كصيام جميعه كأنه قال لقوله تعالى من جاء

قوله ( ويندب كونها الأيام البيض ) أفاد أن صوم ثلاثة أيام من الشهر أيا كانت مندوب وكونها خصوص هذه الأيام مندوب آخر فمن صام غيرها منه أتى بأحد المندوبين

قوله ( بذلك ) أي بالبيض

قوله ( لتكامل ضوء الهلال ) فالمراد بياض ليلها فالأولى أن يقول أيام البيض أي أيام الليالي البيض

قوله ( أن نصوم البيض ) أي أيام البيض وقوله ثلاث بالتذكير في المفردات وتأنيث عشرة في الكل بدل من البيض ومصدوقه الليالي

قوله ( قال ) أي الراوي

قوله ( وقال ) أي النبي صلى الله عليه وسلم

قوله ( أي كصيام الدهر ) لأن كل يوم بعشرة فكأنه صام الشهر كله ومن اعتادها فكأنما صام الدهر كله

قوله ( صوم يوم الاثنين ويوم الخميس ) ولو لحاج لا يضعفه الصوم قالهالسيد

قوله ( تعرض الأعمال ) أي يعرضها الحفظة على بعضهم فما كان من خير أو شر أثبتوه وما كان من مباح أزالوه

قوله ( ومنه صوم ست من شهر شوال ) قال في البحر لست من شوال صومها مكروه عند الإمام متفرقة أو متتابعة لكن عامة المتأخرين لم يروا به بأسا ا هـ

قوله ( كان كصيام الدهر ) لأن جملة ما صامه برمضان ستة وثلاثون يوما كل يوم بعشر فهي ثلثمائة وستون يوما وهي عدد أيام السنة والمراد أنه يحصل له ثواب عظيم وإن اختلفت الكيفية فإنه لا شك أن ثواب الصائم بالفعل أكثر لأن صوم كل يوم بعشرة فهي تزيد على ما ذكر بأضعاف كثيرة

قوله ( لظاهر قوله فاتبع ) أي والوصل فيه تحقيق تمام المتابعة

قوله ( وقيل تفريقها ) قال في التنوير وشرحه وندب تفريق صوم الست من شوال ولا يكره التتابع على المختار خلافا للثاني حاوي

قوله ( في التشبيه ) الأولى حذفه ويقول في الزيادة ويكون متعلقا بالمخالفة

قوله ( وأحبه ) أي أكثره ثوابا

قوله ( كان ينام الخ ) في نسخة بواو وفي نسخ بحذفها أو هو الذي في السيد والشرح

قوله ( وينام سدسه ) ليقوم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت