فهرس الكتاب
المأخوذ من الحديث المذكور أو الأمر الذي في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها فيما بين العشاء إلا صلاة الصبح
قوله ( وعلى ) أي في قوله صلى الله عليه وسلم الوتر واجب على كل مسلم وأجمعوا على أنه لا يصلي بدون نية الوتر وأنه لا يصح من قعود ولا على الدابة إلا من عذر وعلى وجوب القراءة في جميع ركعاته ولو اجتمع قوم على تركه أدبهم الإمام وحبسهم فإن لم يصلوه قاتلهم كذا في النهر عن التجنيس والمراد بوجوب القراءة إفتراضها أو يحمل على خصوص الفاتحة والسورة أفاده السيد
قوله ( وكميته الخ ) لا حاجة إلى التصريح بها لعلمه مما ذكره المصنف
قوله ( ثلاث ركعات ) بالتحريك وقد تسكن
قوله ( كان يوتر بثلاث ) وهذا مذهب الفقهاء السبعة وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن الحسن البصري قال أجمع السلف على أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا في آخرهن وهو مذهب أبي بكر وعمر والعبادلة وأبي هريرة روي أنعمر رضي الله تعالى عنه رأى سعيدا يوتر بركعة فقال ما هذه البتيراء تشفعها أو لأؤدبنك اه وروي أن سعد بن أبي وقاص أوتر بركعة فقال له عبد الله بن مسعود ما هذه البتيراء ما أجزأت ركعة قط وروي أنه حلف على ذلك اه كذا في الشرح
قوله ( وقال على شرط الشيخين ) شرط البخاري أنه لا بد من تحقق اللقي بين الراوي ومن روى عنه وشرط مسلم إمكان اللقي فكلما تحقق شرط البخاري تحقق شرط مسلم ولا عكس ومسلم تلميذ البخاري قال الدارقطني لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء
قوله ( وفي حديث عائشة ) رواه أصحاب السنن الأربعة وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه من طريق عبد العزيز بن جريج عنها
قوله ( فيعمل به في بعض الأوقات ) أصله للكمال وتمام كلامه كما في الشرح ولكن قال اسحق أصح شيء ورد في قراءته صلى الله عليه وسلم في الوتر سبح وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وزيادة المعوذتين أنكرها الإمام أحمد ويحيى بن معين اه فهذا سر اقتصار أئمتنا على الإخلاص في الثالثة
قوله ( إلا إذا قضاه ) أي عند الناس بدليل ما بعده
قوله ( برفعه ) متعلق بيرى
قوله ( عند من يراه ) أي سواء كان في مسجد أم في غيره وإذا لم يكن أحد عنده يرفع وفيه أن صلاته ثلاث ركعات تؤذن بالتهاون وقد يقال أن الرفع أشد إيذانا في ذلك
قوله ( ثم كبر ) التكبير المذكور مروي عن علي وابن عمر والبراء بن عازب وابن مسعود والحكمة في الجمع بين رفع اليدين والتكبير إعلام المعذورين من الأصم والأعمى
قوله ( وبعد التكبير قنت قائما ) مرة واحدة فمدرك الإمام في ثالثته لا يقنت في قضاء ما سبق به لأنه أول صلاته ولو أدرك المسبوق إمامه في ركوع الثالثة كان مدركا للقنوت فلا يقنت فيما يقضي كذا في الفتح
قوله ( وعند الإمام ) أي وأبي يوسف وهو الأصح وقال محمد يرسل لما مر في فصل الكيفية واختاره الطحاوي والكرخي كما في النهر وغيره
قوله ( وعن أبي يوسف يرفعهما ) في جوامع الفقه لو بسط يديه بعد الفراغ منه ومسح بهما وجهه قيل تفسد صلاته اه
قوله ( ووجهه ) أي وجه فعل أبي يوسف
قوله ( للإجماع الخ ) الدليل أخص من الدعوى وكيف لا والشافعي رضي الله عنه يقول برفع اليدين في قنوت الصبح ولا إجماع إلا به
قوله ( وفيه ) أي في الجواب بالتخصيص
قوله ( دعاء رغبة ) أي دال عليها وكذا يقال فيما بعده
قوله ( ودعاء رهبة ) كقوله ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم
قوله ( كالمستغيث من الشيء ) كأنه يدفعه عن نفسه
قوله