فهرس الكتاب

الصفحة 322 من 489

عمل التلاوة في حق السامع اه وليس في الحديث بيان السبب بل بيان الوجوب على السامع اه كذا في الشرح

قال السيد فقد اختلف الترجيح

قوله ( وكره أن يقرأ الخ ) أي تحريما كما في النهر

قوله ( سورة ) مثلها الآيات التي فيها آية السجدة إذا تركها

قوله ( لأنه يشبه الاستنكاف عنها ) وذلك ليس من أخلاق المؤمنين لأنه كفر فيكون ما يشبهه مكروها كما في البناية ولأنه يوهم الفرار من لزوم السجود وهجران بعض القرآن وكل ذلك مكروه زيلعي

قوله ( ولكن ندب ضم آية الخ ) لأنه أبلغ في إظهار الإعجاز وأدل على مراد الآية

قوله ( إليها ) سواء كان ذلك قبلها أو بعدها

قوله ( لدفع توهم التفضيل ) أي تفضيل آية السجدة على غيرها إذا الكل من حيث أنه كلام الله تعالى في رتبة واحدة وإن كان لبعض زيادة فضيلة لاشتماله على ذكر صفات الحق جل جلاله كذا في الفتح

قوله ( وندب إخفاؤها الخ ) قال في المحيط إن كان التالي وحده يقرأ كيف شاء من جهروا خفاء وإن كان معه جماعة قال مشايخنا إن كان القوم متهيئين للسجود ويقع في قلبه أنه لا يشق عليهم أداء السجود ينبغي أن يقرأها جهرا حتى يسجد القوم معه لأن في هذا حثالهم على الطاعة وإن كانوا محدثين أو وقع في قلبه أنه يشق عليهم ذلك ينبغي أن يقرأها في نفسه ولا يجهر محترزا عن تأثيم المسلم وذلك مندوب إليه كذا في العناية وإذا لم يعلم بحالهم ينبغي إخفاؤها حموي والراجح الوجوب على متشاغل بعمل ولم يسمعها زجرا له عن تشاغله عن كلام الله تعالى فنزل سامعا ذكره السيد عن الدر

قوله ( وندب القيام ) كما ندب النزول لمن تلاها راكبا ليسجدها على الأرض

قوله ( روى ذلك عن عائشة ) لأن الخرور الذي مدح به أولئك فيه أكمل وفي السيد ويندب أن يقوم ويخرسا جدا ولو كان عليه سجدات كثيرة ويستحب إذا فرغ منها أن يقوم اه ملخصا

قوله ( وندب أن لا يرفع السامع الخ ) وكذا يستحب أن لا يسبقوه بالوضع كذا في الشرح

قوله ( ولذا لا يؤمر التالي الخ ) هذا يخالف ما في الشرح عن النوازل أنه يتقدم ويصطف الناس خلفه اه إلا أن يقال هذا على وجه الندب ونفي الأمر منصب على السنة المؤكدة وذكر في الدراية أن المرأة تصلح إماما للرجل فيها اه لأنها إمامة صورية لا حقيقة

قوله ( حيث كانوا ) ولو متقدمين عليه

قوله ( وكيف كانوا ) أي على أي صفة كانوا

قوله ( والنية ) أي نية أن هذا السجود للتلاوة وأما نية التعيين فلا تشترط وقالوا إنها تفسد بمفسدات الصلاة من نحو حدث عمد وكلام وقهقهة فعليه إعادتها وفي سبق حدث يتوضأ ويبني كما لو وجدت هذه الأشياء في سجدة الصلاة ولا يخفي أن هذا كله على قول محمد لأن العبرة لتمام الركن وهو إنما يحصل عنده بالرفع ولم يوجد بعد وهو الأصح على ما مر ولا يتصور شيء من ذلك عند أبي يوسف لأن السجدة قد تمت عنده بمجرد الوضع فينبغي أن لا تفسد على قوله كذا في الحلبي وابن أميرحاج قال في الشرح وقد يقال الرفع وإن لم يكن من تمامها فما دام في الوضع فهو فيها كمن أطال القراءة والقيام وهو في الفرض فإذا قهقه أو عمل المنافي حصل في حقيقة السجود فبطل الجزء الملاقي له فيبطل الكل ببطلانه انتهى

قوله ( ويستحب للتالي أو السامع الخ ) تحصيلا للإمتثال بالقدر الممكن

قوله ( وصححه في البدائع ) مقابله رواية الحسن عن الإمام الركن في السجدة وضع الجبهة والتكبير عند الرفع حتى لو تركه يعيد

قوله ( للإنحطاط ) أي للسجود كسجدة الصلاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت