فهرس الكتاب
أفطر وهو غير صائم أي لرمضان أما النفل فيصح بنية من النهار عنده
قوله ( وكان قد نوى الصوم ليلا ) فإذا لم ينو فعدم الكفارة حينئذ أولى وكذا يقال في قوله ولم ينقض عزيمته
قوله ( فنوى الإقامة ثم أكل ) وبالأولى إذ أكل ثم نوى الإقامة
قوله ( ناويا من الليل ) يقال فيه ما تقدم
قوله ( وجامع ) الواو بمعنى أو
قوله ( لشبهة السفر ) علة لسقوط الكفارة
في الصورتين
قوله ( لانتقاض السفر بالرجوع ) هذا تعليل للأولى وينبغي أن يزاد ولعدم تحقق السفر ليكون تعليلا للثانية
قوله ( يوما كاملا ) نص على المتوهم وأما إذا لم يمسك بقية يومه فوجوب القضاء ظاهر
قوله ( لفقد شريط الصحة ) أي وهو النية وبفقد الشرط يفقد المشروط والكفارة إنما تجب على شخص أفطر بعد أن كان صائما ولم يوجد الصيام هنا أصلا
قوله ( بفتح السين اسم للمأكول ) وبضمها اسم للفعل أي الأكل
قوله ( للشبهة ) أي الدارئة للكفارة لأنه بنى الأمر على الأصل فلم تكمل الجناية وذكر القهستاني أنه يتسحر بقول عدل وكذا بضرب الطبول واختلف في الديك وأما الإفطار فلا يجوز بقول واحد بل المثنى وظاهر الجواب أنه لا بأس به إذا كان عدلا كما في الزاهدي ولو أفطر أهل الرستاق بصوت الطبل يوم الثلاثين ظانين أنه يوم العيد وهو لغيره لم يكفروا كما في المنية ا هـ
قوله ( مع الشك ) أي عند الشك
قوله ( جناية الإفطار ) الإضافة للبيان
قوله ( وإذا لم يتبين له شيء ) مقابل قول المصنف وهو طالع
قوله ( أساء بالأكل مع الشك إذا كان الخ ) هذا لا ينافي ما قبله لاحتمال جعل الإثم فيما تقدم إذا فقدت هذه الأشياء لأن الشك لا موجب له وإنما قيد بذلك لأن الفجر لا يتبين فيها
قوله ( دع ما يريبك ) بفتح الياء وظاهر استدلال الإمام أن الأمر للندب
قوله ( أي غلبة الظن ) ذكر السيد أنه لا يشترط في سقوط الكفارة غلبة الظن أي بل الظن فقد نعم حل الفطر مقيد بما إذا غلب على ظنه الغروب أما إذا لم يغلب لا يفطر وإن أذن المؤذن ا هـ بزيادة قولي أي بل الظن فقط وفي الأشياء آخر قاعدة اليقين لا يزول بالشك ما نصه إن الظن عند الفقهاء من قبيل الشك لأنهم يريدون به التردد بين وجود الشيء وعدمه سواء استويا أو ترجح أحدهما ولذا قالوا في كتاب الأقرار لو قال له على ألف في ظني لا يلزمه شيء لأنه للشك وغالب الظن عندهم ملحق باليقين وهو الذي يبتنى عليه الأحكام يعرف ذلك من تصفح كلامهم وفي الأبواب صرحوا في نواقض الوضوء بأن الغالب كالمتحقق وصرحوا في الطلاق بأنه إذا ظن الوقوع لم يقع وإذا غلب على ظنه وقع ا هـ
قوله ( بخلاف الشك في طلوع الفجر ) أي فإنه يسقط الكفارة لأن الأصل بقاء الليل
قوله ( لما ذكرنا ) أي من الشبهة وهو أنه بنى الأمر على دخول الليل فلم تكمل الجناية
قوله ( ولم يتبين الخ ) ولزوم الكفارة عند التبين بالأولى وأفاد الشرح في قوله فلا يكفي الشك لإسقاط الكفارة على إحدى الروايتين أن فيه روايتين أيضا
قوله ( سواء تبين الخ ) مفهومه إنه إذا تبين وجود الليل لا شيء عليه من قضاء وكفارة لأنه لا عبرة بالظن البين خطؤه وإثم تركه التثبت ثابت في الجميع
قوله ( لقصور الجناية ) أي لأنه جماع قاصر فلا يوجب الكفارة يوجب القضاء كذا في الشرح
قوله ( لما ذكرنا ) أي من قصور الجناية وعليه القضاء بوجود معنى الجماع ولو قبلت زوجها فأمنت فسد الصوم وإن أمذى أو أمذت لا يفسد كما في الظهيرية والتجنيس كذا في الشرح
قوله ( لعدم هتك حرمة الشهر ) أي وهي إنما