فهرس الكتاب
أم رأسه وهي الجلدة التي هي مجمع الرأس وقيل للشجة آمة على معنى ذات أم كعيشة راضية نهر
قوله ( ووصل ) أي حقيقة أما إذا شك في الوصول وعدمه فإن كان الدواء رطبا فعند الإمام يفطر للوصول عادة وقالا لا لعدم العلم به فلا يفطر بالشك بخلاف ما إذا كان الدواء يابسا فلا فطر اتفاقا فتح
قوله ( أو دماغه ) أي وإذا وصل دماغه وصل جوفه لأن التحقيق أن بين جوف الرأس وجوف المعدة منفدا أصليا فمتى وصل إلى جوف الرأس يصل إلى جوف البطن
قوله ( أو دخل حلقه مطر الخ ) أما نحو الغبار فقال في الهندية لو دخل حلقه غبار الطاحونة أو طعم الأدوية أو غبار العدس وأشباهه أو الدخان أو ما سطع من غبار التراب بالريح أو بحوافر الدواب وأشباه ذلك لم يفطر ا هـ
قوله ( ولم يبتلعه بصنعه ) أما إذا ابتلعه بصنعه وجبت الكفارة وقد مر
قوله ( والمرفوع في الخطا الإثم ) أشار به إلى الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ أو النسيان وما استكرهوا عليه فإن ظاهره يقتضي عدم الإفطار بالخطأ وأجيب بأن الرفع في الحديث متوجه على الإثم لا على رفع الصورة المتحققة حسا ولا على رفع الحكم بالإفطار
قوله ( من زوجته ) من مدخول المبالغة أي ولو كان الإكراه من زوجته كذا تعطيه عبارة الشرح وقد مر
قوله ( لا يدل على الطواعية ) لوجوده حالة النوم ومن الرضيع كذا في الشرح
قوله ( لأنه بعد الفساد ) أي لأن الطوع الواقع منها إنما صدر بعد أفساد صومها مكرهة
قوله ( خوفا على نفسها ) أي خوفا ارتقى إلى غلبة الظن وليس المراد مجرد التوهم
قوله ( أمة كانت أو منكوحة ) وللأمة أن تمتنع من الائتمار بأمر المولى إذا كان يعجزها عن أداء الفرائض لأنها مبقاة على أصل الحرية في حق الفرائض ا هـ من الشرح وإذا علم الحكم في الأمة يعلم الحكم في الحرة بالأولى
قوله ( أو صب أحد في جوفه ماء وهو نائم ) إنما ذكرت لدفع توهم أن النائم كالناسي ولا إفطار فيه
قوله ( وليس كالناسي ) أي وليس النائم كالناسي في الحكم حتى لا يفطر لأن الناسي للتسمية تحل ذبيحته لأن الشارع نزله منزلة الذاكر بخلاف المجنون والنائم أي وحيث ثبت فرق بينهما في بعض الأحكام فلا يجري حكم أحدهما على الآخر إلا بدليل ولم يوجد
قوله ( أو أكل ) أي أو شرب منح
قوله ( لقيام الشبهة ) تعليل لسقوط الكفارة المعلوم من المقام
قوله ( نظرا ) أي بالنظر وهو تعليل لقوله قيام
قوله ( بأكله ناسيا ) متعلق بقوله فطره أي أن الاشتباه استند إلى القياس أي دليل القياس لأن القياس فطره بأكله ناسيا والنص وهو قوله صلى الله عليه وسلم فليتم صومه مخالف للقياس فوجدت الشبهة الشرعية بالنظر للقياس فالقياس نفي صفة الصوم فلم يبق الصوم حتى يفسد بالإفطار
قوله ( ولم تنتف الشبهة ) دخول على قوله ولو علم الخبر أي لا تلزمه الكفارة ولا تكون الشبهة زائلة بعلمه الخبر
قوله ( وهو القضاء ) أي العمل الذي وجب بالخبر القضاء لأنه أمر بالإتمام فإذا لم يتم وجب القضاء أي ولو كان متواترا أو مشهورا لأوجب العلم والعمل فكان يفترض على المكلف اعتقاد عدم فطره ويجب إتمام الصوم ولو أوجب العلم لانتفت الشبهة ولزمت الكفارة
قوله ( في ظاهر الرواية ) وفي رواية تجب الكفارة كما في الفتح ا هـ من الشرح
قوله ( ثم جامع عامدا ) سواء ظن أن جماعه الأول يفطره أم لا على المعتمد
قوله ( لما ذكرناه ) أي من قيام الشبهة نظرا إلى فطره قياسا الخ والعلة لإسقاط الكفارة
قوله ( وشرب وجامع ) الواو فيهما بمعنى أو
قوله ( لشبهة عدم صيامه ) فكأنه