فهرس الكتاب

الصفحة 246 من 489

غلب على ما ينصب قدام المصلى قهستاني

قوله ( إذا ظن الخ ) الأولى فعلها مطلقا لأن فيها كف بصره عما وراءها وجمع خاطره بربط الخيال بها كي لا ينتشر وقدمناه

قوله ( يستحب له أن يغرز سترة ) وأوجبه الإمام أحمد لظاهر الأمر ولما ورد عن عمر لو علم المصلي ما ينقص من صلاته ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس وعن ابن مسعود أنه ليقطع نصف صلاة المرء المرور بين يديه وتصبح بالسترة المغصوبة عندنا وعند أحمد تبطل صلاته ومثله لصلاة في الثوب المغصوب عنده

قوله ( لما روينا ) من الحديث المذكور قبيل الفصل

قوله ( طول ذراع ) في الاعتداد بالأقل خلاف ولا خلاف في الأكثر وشمل كل ما انتصب كإنسان قائم أو قاعد أو دابة كما في القهستاني والحلبي وجوز في القنية بظهر الرجل ومنع بوجهه وتردد في جنبه ومنع بالمرأة غير المحرم واختلف في المحارم ولا يستتر بنائم ومجنون ومأبون في دبره وكافر كما في العيني على البخاري

قوله ( وفسرت بأنها ذراع ) روى أصحاب السنن عن عطاء قال آخرة الرحل ذراع فما فوقه كذا في غاية البيان

قوله ( في غلظ الأصبع ) خلاف المذهب فلا حد لما روى الحاكم عن أبي هريرة مرفوعا يجزىء من السترة قدر مؤخرة الرحل ولو بدقة شعرة كذا في البحر عن البدائع وفي القهستاني والبئر والنهر والحوض الصغيرات ليست بسترة في الأصح والكبيرات منها كالطريق اه أي وهي لا تكون سترة لأنها مظنة المرور وفي العيني على البخاري وفي غريب الروايات النهر الكبير ليس بسترة كالطريق وكذا الحوض الكبير اه

قوله ( وذلك أدناه ) أي أدنى ما يغرز

قوله ( والسنة أن يقرب منها ) قالابن أمير حاج والنسة في ذلك أن لا يزيد ما بينها وبينه على ثلاثة أذرع اه والظاهر اعتبار هذا القدر من قدمه

قوله ( لا يقطع ) مجزوم في جواب شرط مقدر تقديره فإن يدن منها لا يقطع الشيطان عليه الصلاة ووجه القطع أنه إذا بعد منها يظن المار أنه لا سترة له فيمر داخلها فيدفعه وربما كان الدفع بعمل كثير فتفسد الصلاة

قوله ( ويجعلها على جهة أحد حاجبيه ) والأيمن أفضل قهستاني

قوله ( منع جماعة من المتقدمين الخط ) منهم صاحب الهداية

قوله ( وأجازه المتأخرون ) ورجحه الكمال لورود الأثر والحديث وإن جعله في البدائع شاذا وضعفه النووي فقد تعقب بتصحيح الإمام أحمد وابن حبان وغيرهما له ولو سلم أنه غير مفيد فلا ضرر فيه مع ما فيه من العمل الكثير بالحديث الذي يجوز العمل به في مثله كما في الشرح

قوله ( لما روى ) الأولى أن يقول وهي ما روي الخ

قوله ( فيظهر الخ ) الأولى أن يقول فيفيد في الجملة

قوله ( بربط الخيال ) أي خيال المصلي أي قوته المخيلة أي فيقل فكره بخلاف ما إذا عدمت فيتبع البصر فيكثر الفكر

قوله ( بمنزلة الخشبة المغروزة ) فيصير شبه ظل السترة

قوله ( مثل الهلال ) وقيل مدور شبه المحراب كما في القهستاني وفي شرح المشكاة للمنلا على وقاس الأئمة على الخط المصلى كسجادة مفروشة وهو قياس أولى لأن المصلي أبلغ في دفع المار من الخط السابق اه

قوله ( يلقي ما معه ) ظاهره ولو غير عصا كما يأتي

قوله ( هكذا اختاره الفقيه أبو جعفر ) واختار في التجنيس أنه لا يعتبر

قوله ( زج حديد ) قال في الشرح والزج الحديدة في أسفل الرمح اه فالإضافة للبيان وإذا قرىء بالتنوين فهو من الوصف الكاشف

قال السيد وفي نهاية اللغة العنزة مثل نصف رمح وأكبر سنا وفيها سنان مثل سنان الرمح قال والعكاز قريب منها اه

قوله ( ولذا رخص دفعه ) أي لكون الأمر بالدرء في الحديث لبيان الرخصة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت