فهرس الكتاب

الصفحة 477 من 489

أسيد ا هـ وهو الذي ولاه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا بمكة بعد الفتح وذكر منلا علي أنه صلى الله عليه وسلم حج قبل أن يهاجر حججا لا يعلم عددها وقال ابن الأثير كان يحج كل سنة قبل أن يهاجر يعني إلا أن يمنع منه مانع وينبغي لمريد الحج أو الغزو أن يستأذن أبويه فإن خرج بدون أذن مع الاحتياج إليه للخدمة أثم وقيل يكره والأجداد والجدات كالأبوين عند فقدهما وللأب منعه إذا كان صبيح الوجه حتى يلتحي وإن استغنى عن خدمته كذا يستفاد من النوازل وفي الفتاوى الغلام إذا كان صبيح الوجه لا يخرجه الأب من بيته وإن كان بالغا كما لا يخرج بنته لأن البنت يشتهيها الرجال فقط والأمرد إن كان صبيح الوجه يشتهيه الرجال والنساء معا فالفتنة فيه من الجانبين وينبغي أن يستأذن رب الدين والكفيل ويستخير في هل يشتري أو يكتري وهل يسافر برا أو بحرا وهل يرافق فلانا أو فلانا لأن الاستخارة في الواجب والمكروه والحرام لا محل لها نهر ويبدأ بالتوبة مراعيا شروطها من رد المظالم إلى أهلها عند الإمكان وقضاهما قصر فيه من العبادات والندم على تفريطه والعزم على أن لا يعود والاستحلال من ذوي الخصومات والمعاملات ا هـ من السيد ملخصا

قوله ( بقاع مخصوصة ) هي الكعبة وعرفات

قوله ( بفعل مخصوص ) بأن يكون محرما بنية الحج سابقا وطائفا في زمن من ابتداء طلوع فجر النحر ويمتد إلى آخر العمر واقفا في زمن من زوال يوم عرفة إلى طلوع فجر النحر

قوله ( وهي شوال الخ ) فائدة التوقيت بها أنه لو فعل شيئا من أفعال الحج خارجها لا يجزيه وأنه يكره الإحرام قبلها وإن أمن على نفسه من المحظور لشبهه بالركن وإطلاقها يفيد التحريم در

قوله ( وذو القعدة ) بفتح القاف وكسرها درر

قوله ( فرض مرة على الفور ) عند أبي يوسف وفي العمر عند محمد اعلم أن وقت الحج في اصطلاح الأصوليين يسمى مشكلا لأن فيه جهة المعيارية والظرفية فمن قال بالفور لا يقول بأن من أخره عن العام الأول يكون فعله قضاء ومن قال بالتراخي لا يقول بأن من أخره لا يأثم أصلا كما إذا أخر الصلاة عن الوقت الأول بل جهة المعيارية راجحة عند القائل بالفور حتى أن من أخر يفسق وترد شهادته لكن إذا حج بالأخرة كان أداء لا قضاء وجهة الظرفية راجحة عند القائل بخلافه حتى إذا أداه بعد العام الأول لا يأثم بالتأخير لكن لو مات ولم يحج أثم أيضا عنده در

قوله ( الإسلام ) فلا يجب على الكافر حتى لو ملك ما به الاستطاعة ثم أسلم بعد ما افتقر لا يجب عليه شيء بتلك الاستطاعة بخلاف ما لو ملكه مسلما فلم يحج حتى افتقر حيث يتقرر وجوبه دينا في ذمته ذكره العلامة نوح عن الفتح وهذا على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة وقال العراقيون بخاطبهم فيكون على قولهم من شرائط الصحة

قوله ( والعقل والبلوغ والحرية ) إنما اشترطت هذه لما روي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى واعلم أنه لا يجب عليه وأن أذن له مولاه فلو حج بإذن مولاه أو بغيره لا يقع عن حجة الإسلام أفاده العلامة نوح

قوله ( والوقت ) أي وقت الطواف والوقوف ويحتمل أن المراد الوقت الذي يحصل فيه الحج وهو يختلف باختلاف البلدان

قوله ( والقدرة على الزاد ) الذي يصح به بدنه فالمعتاد للحل ونحوه إذا قدر على خبز وجبن لا يعد قادرا در

قوله ( بنفقة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت