فهرس الكتاب

الصفحة 311 من 489

استنكاف الكفار أي مخالفته ومن امتثال الأنبياء أي من الإقتداء بهم واجب ولا يخفي ما في هذه العبارة من الحزارة وما في يالشرح أولى حيث قال لأن آيات السجود على ثلاثة أقسام قسم فيه الأمر الصريح وقسم تضمن استنكاف الكفرة حيث أمروا به وقسم فيه حكاية امتثال الأنبياء به وكل من الامتثال والاقتداء ومخالفة الكفرة واجب إلا أن يدل دليل على عدم لزومه لكن دلالتها فيه ظنية فكان الثابت الوجوب لا الفرض اه

قوله ( على التراخي عند محمد الخ ) الذي في النهر عكس ما هنا حيث جعل القول بالفورية قول محمد والقول بالتراخي قول أبي يوسف قال وينبغي أن تكون ثمرته في الإثم وعدمه حتى لو أداها بعد مدة كان مؤديا اتفاقا لا قاضيا أفاده السيد

قوله ( ورواية عن الإمام ) خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو

قوله ( وهو المختار ) لأن دليل الوجوب مطلق عن تعيين الوقت ومطلق الأمر لا يقتضي الفور فيجب في وقت غير معين ويتعين ذلك بتعيينه فعلا وإنما يتضيق الوجوب في آخر عمره كما في سائر الواجبات الموسعة ولا يجب نية تعيين السجدات ولا يجب على المحتضر الإيصاء بها وقيل يجب كذا في الشرح

قوله ( في الصلاة ) أي حالة القيام لأنه لو تلاها في ركوع أو سجود أو تشهد أو في القومة لا يلزمه سجود لأنه محجور عن القراءة في هذه الأماكن وتصرف المحجور لا حكم له

قوله ( فتجب فورية فيها ) حتى لو أطال التلاوة تصير قضاء ويأثم فيكره تحريما تأخير الصلاتية عن وقت القراءة أفاده في الشرح وهذا ينافي ما أبداه في حاشية الدرر من قوله ويجوز أن يقال تجب الصلاتية موسعا بالنسبة لمحلها كما لو تلاها في أول صلاته وسجدها في آخرها اه وينافي ما ذكره السيد عنه أن تأخير الصلاتية مكروه تنزيها وفي الدر ويقضيها ما دام في حرمة الصلاة ولو بعد السلام اه وما ذكره المصنف في حاشية الدرر بحيث لا يعارض النص

قوله ( في الأصح ) وقيل لا يكره أفاده في الشرح

قوله ( إذا لم يكن مكروها ) أي إذا لم يكن وقت التلاوة وقتا مكروها بأن كان أحد الأوقات الثلاثة فلا يكره تأخيرها عنه ليؤديها في كامل

قوله ( وليس مقتديا ) أي ولا نائما

قوله ( ولو تلاها بالفارسية ) المراد بها غير العربية فتجب على السامع إذا أخبر بها

قوله ( فهم أو لم يفهم ) قال في الجوهرة أما في حق السامع فإن كانت القراءة بالعربية وجب على السامع فهم أو لم يفهم إجماعا وإن كانت بالفارسية لزم السامع أيضا وإن لم يفهم عند الإمام وعندهما لا يلزم إلا إذا فهم وروي رجوعه إليهما وعليه الاعتماد اه

قوله ( لكونها قرآنا من وجه ) أي نظرا للمعنى دون وجه نظرا للنظم فباعتبار المعنى توجب السجدة وباعتبار النظم لا توجبها فتجب احتياطا أفاده السيد

قوله ( وقراءة حرف السجدة ) أي الكلية الدالة على السجدة

قوله ( أو بعده ) الذي في الجوهرة الصحيح أنه إذا قرأ حرف السجدة وقبله كلمة وبعده كلمة وجب السجود وإلا فلا اه وقيل يشترط قراءة الآية بتمامها وقيل نصفها مع كلمة السجدة وقيل كلمة السجدة فقط قهستاني

قوله ( وقيل لا يجب إلا أن يقرأ أكثر آية السجدة ) سواء كان الأكثر قبل كلمة السجود أو بعدها أو هي متوسطة وهو رواية عن محمد واختاره الزيلعي وتبعه في الدر

قوله ( وفي مختصر البحر الخ ) قد علمت أن هذا أحد أقوال ولا تجب بكتابة ولا نظر من غير تلفظ لأنه لم يقرأ ولم يسمع وكذا التهجي فلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت