فهرس الكتاب

الصفحة 312 من 489

تجب عليه ولا على من سمعه لأنه تعداد الحروف وليس بقراءة ولذا لا يجزى عن القراءة في الصلاة ولكن لا تفسد به الصلاة لأن تلك الحروف موجودة في القرآن

كذا في البحر وفي الخانية رجل يسمع آية السجدة من قوم من كل واحد منهم حرفا ليس عليه أن يسجد لأنه لم يسمعها من تال قاله في الدر فأفاد أن اتحاد التالي شرط اه

قال بعض الفضلاء ويحتمل أن يكون معناه أن ذلك ليس بتلاوة اه ويلزم من عدم التلاوة وعدم التالي ففيه اطلاق اللازم على الملزوم

قوله ( أربع عشرة آية ) بفتح الشين على الأصل وعن تميم كسرها مع المؤنث وتسكينها أفصح وهو لغة الحجاز

قوله ( في الأعراف ) علم للسورة حكاه سيبويه وحذف الجزء شائع بلا التباس ولا خلاف في أن العلم سورة الأعراف وعلى هذا القياس باقي السور قهستاني

قوله ( عند قوله تعالى إن الذين الخ ) الأولى أن يقول عقب آخرها إن الذين الخ لأن السجود بعد الفراغ منها وكذا يقال في باقيها قوله ( والحج ) أي أولى الحج لا الثانية وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه فيها سجدتان ولنا ما عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا سجدة التلاوة في الحج هي الأولى والثانية سجدة الصلاة ويعضده قرنها بالركوع

قوله ( وعند قوله تعالى ألا يا اسجدوا الخ ) حكاه الزيلعي بقيل والمعتمد أن السجود عقب الآية بتمامها كما هو على الأول

قوله ( قال الفراء الخ ) لأنه أمر بالسجود فيجب امتثاله

قوله ( لأن معناها زين لهم الشيطان ) ولا يصح تعلقه بيهتدون لأن المعنى عليه فهم لا يهتدون لعدم السجود وهو لا يظهر لأنه إنما نفيت هدايتهم للسجود لا لعدمه

قوله ( لأنه كتب ) أي السجود من غير تفصيل فيقتضي الوجوب مطلقا ويكون على قراءة التشديد من القسم الذي تضمن استنكاف الكفار عن السجود فتجب مخالفتهم

قوله ( وص ) أخرج البخاري عن العوام بن حوشب قال سألت مجاهدا عن سجدة ص فقال سألت ابن عباس من أين سجدت في ص فقال أو ما تقرأ ومن ذريته داود وسليمان إلى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده فكان داود ممن أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به فسجدها داود فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج الإمام أحمد عن بكر بن عبدالله المزني عن أبي سعيد الخدري قال رأيت رؤيا وأنا أكتب سورة ص فلما بلغت السجدة رأيت الدواة والقلم وكل شيء يحضرني انقلب ساجدا فقصصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل يسجد بها كذا في البرهان وفي رواية فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحق بها من الدواة والقلم فأمر أن تكتب في مجلسه وسجدها مع أصحابه كذا في العناية وقالالشافعي رضي الله تعالى عنه سجدة ص ليست من العزائم أي المؤكدات وإنما هي سجدة شكر تستحب في غير الصلاة وتحرم فيها على الأصح عندهم

قوله ( وظن داود ) أي أيقن

قوله ( إنما فتناه ) أي أوقعناه في فتنة بلية بمحبة تلك المرأة

قوله ( تجب عند قوله ) الجملة بدل من ما ولعل هذا مبني على أحد الأقوال السابقة وهو القول بأن الوجوب متعلق بالآية بتمامها وإلا فقد قدم تصحيح أنه إذا قرأ كلمة السجدة مع حرف قبلها وبعدها يكون كقراءة الآية

قوله ( وخر راكعا ) أي ساجدا كذا في الجلالين

قوله ( لما تذكره ) أي في فصلت أي لنظيره وهو أن السجود لو وجب عند قوله وأناب فالتأخير عند قوله وحسن مآب لا يضر ويخرج عن الواجب ولو وجبت عند قوله وحسن مآب وقدمها عند قوله وأناب لكان السجود حاصلا قبل وجوبها ووجود سبب وجوبها فيوجب نقصانا في الصلاة لو كانت صلاتية

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت