فهرس الكتاب

الصفحة 313 من 489

ولا نقص في التأخير وقد علمت أن هذا مبني على أحد الأقوال السابقة

قوله ( فالذين عند ربك ) عندية تشريف وهذا مبني على أن الجملة مع ما قبلها آية واحدة

قوله ( قبله ) أي قبل قوله تعالى { لا يسأمون }

قوله ( قبل وجوبها ) الأولى الاستغناء عنه بما بعده لأنه إذا لم يوجد سبب الوجوب لا تجب وقد علمت أن هذا على أحد الأقوال

قوله ( فيما قلناه ) أي من التأخير

قوله ( وهذا ) أي ترجيح الأول للأخذ بالاحتياط

قوله ( أمارة التبحر في الفقه ) أي علامة على اتساع علم قائله وكثرته

قوله ( في ص ) ظرف لغو متعلق بقوله قلته

قوله ( كذلك ) أي كسجدة فصلت

قوله ( وإلا يلزمنا التناقض ) أي ان لا نقل في ص كما قلنا في فصلت بأن قلنا انه يسجد عند قوله تعالى وأناب يلزمنا التناقض فإنه يلزم منه تقديمها على محلها فيوجب نقصا في الصلاة ولا احتياط فيه

قوله ( وهذا هو الوجه ) إشارة إلى قوله فإن السجدة لو وجبت الخ والمراد أنه نظيره

قوله ( وعدنا به ) بقوله لما نذكره

قوله ( ونذكر فائدة ذا الجمع ) في الفائدة التي ذكرت في آخر فصل سجدة الشكر وقوله أيضا أي كما ذكرنا فائدته هنا من الخلاف الواقع في محل السجود في بعض الآيات

قوله ( فهم أو لم يفهم ) قال ابن أمير حاج ينبغي أن يستثنى منه مثل الأعجمي الخالص الحدث العهد بالإسلام فلا تجب عليه السجدة بتلاوة النظم القرآني ولا بسماعه إلا بعد العلم بكون المقروء سجدة تلاوة يعني وإن لم يفهم لأن التكليف بما لا علم له به محال حتى لو مات قبل الأداء والعلم بالوجوب لا إثم عليه ولا تجب عليه إلا وقت العلم اه وبه جزم في الفتح ولو سمعها من جني فالظاهر الوجوب أفاده السيد قال بعض ومثله الملك

قوله ( فلا تجب عليهما بتلاتهما ) لأن السجدة ركن الصلاة وليستا بأهل لها كذا في التبيين

قوله ( وسماعهما ) أي لأنها لا تجب إلا على من هو أهله للصلاة أداء وقضاؤهما ليستا أهلا لها مطلقا

قوله ( وتجب بالسماع منهما ) لصدور التلاوة الصحيحة منهما

قوله ( كما تجب على الجنب ) تلا أو سمع للأهلية وكافر لأنه مخاطب بالصلاة فهو أهل لها

قوله ( وصبي مميز ) في الفتح ذكر شيخ الإسلام أنها لا تجب بالسماع من مجنون أو نائم لأن السبب سماع تلاوة صحيحة وصحتها بالتمييز ولم يوجد اه

قال وهذا التعليل يفيد التفصيل في الصبي إن كان له تمييز وجب بالسماع منه وإلا فلا فليكن هو المعتبر اه

قوله ( أو بإمام آخر ) هذا خلاف الأصح والأصح الوجوب على من ليس مشاركا له في تلك الصلاة مطلقا سواء كان السامع في جماعة أخرى أو منفردا أو خارجا بالكلية لأن الحجر ثبت في حق جماعة معينين فلا يعد وهم كذا في الهداية

قوله ( لتحقق السبب ) وهو التلاوة الصحيحة كذا في السراج

قوله ( وزوال المانع ) أي بفراغ الصلاة فتقضي خارجها إذ هي ليست صلاتية

قوله ( من فعلها ) بيان للمانع

قوله ( لنقصانها ) أي سجدة التلاوة بفعلها في الصلاة لمكان النهي فيعيدونها لتتأدى بالكامل كذا في الشرح وإنما نهي عنها لأنها أجنبية عن تلك الصلاة حيث لم تكن من قراءتها ولا يدخل في الصلاة ما هو أجنبي منها قال في البحر ويستثنى من هذا ما إذا قرأ المصلي غير المقتدي تلك السجدة التي سمعها ممن ليس مع في الصلاة وسجد لها فيها فإنه لا إعادة عليه ونابت تلك السجدة عنهما جميعا وتمامه فيه

قوله ( ولم تفسد صلاتهم ) قيده في التجنيس وغيره بما إذا لم يتابع المصلي التالي في سجوده فإن تابعه فسدت ولا تجزيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت