فهرس الكتاب

الصفحة 314 من 489

السجدة عما سمع كما في البحر والنهر

قوله ( لأنها من جنسها ) وزيادة سجدة واحدة لا تبطل التحريمة

قوله ( وهو الصحيح ) وقيل لا تفسد ونسب إلى محمد وفي غاية البيان الأصح عدم الفساد اتفاقا

قوله ( وهذا عندهما ) وروى رجوعه إليهما وعليه الاعتماد كذا في الجوهرة

قوله ( وتجب عليه عند أبي حنيفة ) أي على القول المرجوع عن من جواز الصلاة بها سواء كان يحسن العربية أو لا فتكون قرآنا من كل وجه فتجب وأما قوله المرجوع إليه فهو كقولهما فلا تجب السجدة إلا بالفهم لأنها قرآن من وجه وهو المعنى دون وجه وهو النظم فإذا فهم كان سامعا للقرآن من وجه دون وجه فتجب احتياطا

قوله ( إذا أخبر بأنها آية سجدة ) أما إذا لم يخبر فلا تجب لأنه لا تكليف بدون علم أو دليله ويفهم منه أنه على قولهما يشترط الفهم والإخبار معا

قوله ( أو مجنون ) في الذخيرة ذكر في نوادر الصلاة أن الجنون إذا قصر بأن كان يوما وليلة أو أقل تلزمه السجدة بالتلاوة والسماع حال الجنون فيؤديها بعد الإفاقة لأنه أهل للقضاء

قال المحقق ابن أمير حاج وفيه نظر بل الوجه أنه لا يجب على المجنون شيء إذا سمع أو تلا في حالة الجنون مطلقا سواء كان قصيرا أو مطبقا لأنه ليس بأحسن حالا من النائم والمغمى عليه وهما لا تجب عليهما بالأمرين في الحالين فكذا هذا اه

قوله ( سمعها من طير لا تجب ) الأولى تأخير هذه الجملة عند قول المصنف الآتي ولا تجب من سماعها من الطير ويجعلها دليلا عليه

قوله ( وإذا أخبر الخ ) هذ مسألة زائدة عما في المصنف قصد بها التنبيه على الحكم في حق النائم إذا تلا

قوله ( وقراءة السكران موجبة عليه ) قال المحقق ابن أمير حاج وينبغي أن يقال على ما يظهر من هذا التعليل ان الوجوب يختص بسكران من محظور لا من مباح كما لو غص بلقمة ولم يجد ما يسيغها به إلا الخمر وخاف هلاك نفسه إن لم يسغها فشرب منه ما أساغها فقط فسكر من ذلك أو أكره على الشرب الإكراه الشرعي وتلا في حالة السكر أو سمع وليس عنده مسكة يميز بها ما يقول وما يسمع حتى انه لا يتذكر ذلك بعد الصحو فلا تجب عليه السجدة والله تعالى أعلم

قوله ( والأبكم ) هو وما عطف عليه مبتدأ وقوله لا تجب خبر والأولى زيادة عليهم

قوله ( برؤية من سجد ) يرجع إلى الأبكم والأصم وقوله والكتابة بالجر عطف على قوله برؤية وهو يرجع إلى كاتب السجدة

قوله ( لعدم التلاوة والسماع ) علة لعدم الوجوب عليهم

قوله ( على الصحيح ) وهو المختار لأنها محاكاة وليست بقراءة لعدم التمييز وكذا يقال في القرد المعلم كما في الجوهرة والمضمرات

قوله ( من الصدى ) بوزن حصى

قوله ( وهو ما يجيبك الخ ) الأولى قول بعضهم الصوت الذي يسمعه المصوت عقب صياحه راجعا إليه من جبل أو بناء مرتفع اه فإنه لا إجابة في الصدى وإنما هو محاكاة

قوله ( في الصلاة ) هذا القيد بالنسبة إلى الركوع فقط فلا يجزى عنها ركوع في خارجها لأن الأثر إنما ورد فيما إذا ركع فيها فقط فيقتصر على مورد الأثر لكن في البحر واختار قاضيخان أن الركوع خارج الصلاة ينوب عنها وفي النهر عن البزازية وهو ظاهر المروي اه فيحمل على اختلاف الرواية

قوله ( صورة الواجب ) وهو السجود

قوله ( ومعناه ) هو الخضوع كما أفاده بعده

قوله ( ينبغي أن يقرأ ولو آيتين الخ ) قال في الفتح فينبغي أن يقرأ ما بقي من السورة ولو آيتين كسورة الإسراء أو ثلاث آيات كانشقت وإن كانت الآية آخر السورة يقرأ من سورة أخرى ثم يركع اه

قوله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت