فهرس الكتاب
الأولى أم الثانية وبنى على الأقل يجعلها أولى ثم يقعد لجواز أنها ثانية فتكون القعدة فيها واجبة ثم يقوم فيصلي ركعة أخرى ويقعد لأنا جعلناها في الحكم ثانية ثم يقوم فيصلي ركعة أخرى ويقعد لجواز أنها رابعة ثم يقوم فيصلي أخرى ويقعد لأنا جعلناها في الحكم رابعة والقعدة على الثالثة والرابعة فرض وكذلك لو شك أنها الثانية أو الثالثة ولم يغلب على رأيه شيء يقعد في الحال لجواز أنها ثانية ثم يقوم فيصلي ركعة أخرى ويقعد لجواز أنها رابعة ثم يقوم فيصلي ركعة أخرى ويقعد لأنا جعلناها في الحكم رابعة وعلى هذا الثنائي والثلاثي كذا في الذخيرة وتمامه في المطولات قوله: ( ويسجد سجدتين قبل أن يسلم ) بحزم يسجد وقد تقدم أن السجود للسهو قبل السلام وبعده ثابت من قوله وفعله قوله: ( فلما ثبت ) علة مقدمة على معلولها وهو قوله: سلكوا الخ أو شرط وجوابه وعليه فلما مشددة قوله: ( سلكوا فيها طريق الجمع الخ ) لأن التوفيق بين الأدلة مهما أمكن لا يعدل عنه فحملوا كلا منها على محمل غير محمل الآخر جمعا بينها بأعمال جميعها مع مراعاة مناسبة لكل منها في خصوص محمله دون الآخر فحملوا الأول على ما إذا كان الشك غير عادة له لعدم الحرج والثاني على ما إذا كثر الشك وله رأي وترجيح للزوم الحرج بالإعادة كل مرة وفيه الأمر بالتحري والثالث على ما إذا كان الشك من عادته ولم يقع تحريه على شيء ففيه الأمر بطرح الشك والبناء على الأقل قوله: ( بحمل كل منها ) تصوير لطريق الجمع قوله: ( ظنها آخر صلاته ) فيه أن الموضوع فيمن لا ظن له فلو قال كما قال صاحب التنوير: وقعد في كل موضع توهمه موضع قعوده لكان أولى وأهم وفي السيد لو قال: ظنها موضع قعود لئلا يصر تاركا فرض القعود أو واجبه لاستغنى عن قوله بعد وكذا كل قعود ظنه واجبا والمصنف كصاحب الكنز والهداية أغفل الكلام على سجود السهو وهو مما لا ينبغي وصرح في البحر عن الفتح بوجوبه في صور الشك سواء عمل بالتحري أو بنى على الأقل وفي السراج إن بنى على الأقل سجد مطلقا وإن تحرى أن شغله ذلك قدر أداء ركن سجد وإلا لا وكأنه لحصول النقص مطلقا باحتمال الزيادة في الأول ولم يحصل في الثاني إلا بطول التفكر قال في البحر وهذا القيد لا بد منه اه قوله: ( مع تيسر طرق الخ ) أي مع تيسير الشارع طريقا الخ والطريق هو الإتيان بالقعود قوله: ( شك في الحدث الخ ) حاصله أن العبرة بالمتيقن به ولو تيقنهما وشك في السابق فهو متطهر كذا في الدر ومن نواقض الوضوء قوله: ( غسل ذلك الموضع ) محله ما لو كان الشك في خلال الوضوء أما بعد تمامه فلا يعتبر أفاده صاحب الدر في المحل المذكور وهو قياس ما تقدم في الصلاة وفيه لو شك في نجاسة ما أو ثوب أو طلاق أو عتق لم يعتبر اه قوله: ( وهو في الصلاة ) التقييد به يفيد أنه إذا كان بعدها لا يعتبر قوله: ( أو أنه أصابته نجاسة ) هذا لا يقيد بحال الصلاة كما يتبادر من عبارة الشرح فإنه قال: وإن كان يقع له كثيراجاز له ولا يلزمه