فهرس الكتاب

الصفحة 308 من 489

فليستقبل الصلاة ) الاستقبال لا يتصور إلا بالخروج عن الأولى وذلك بالسلام أو الكلام أو عمل آخر ينافي الصلاة والسلام قاعدا أولى لأنه عهد محللا شرعا ومجرد النية يلغو لأنه لم يخرج به من الصلاة سيد عن الزيلعي قوله: ( وقد حمل ) أي الاستقبال قوله: ( لما سنذكره من الرواية الأخرى ) وهي إذا شك أحدكم فليتحر الصواب فليتم عليه قوله: ( ولقدرته ) عطف على لقوله قوله: ( كما لو شك الخ ) وكما لو تيقن ترك الصلاة من يوم وليلة وشك في تعيينها قضى صلاة يوم وليلة ليخرج عن العهدة بيقين كذا في الفتح قوله: ( فلو شك بعد سلامه الخ ) محترز قوله إذا كان قبل إكمالها أي قبل إتمام أركانها كما يدل عليه ما هنا قوله: ( على الصلاح ) وهو إتمام الصلاة قوله: ( لا يلتفت إلى إخباره ) لأن يقينه لا يزول بيقين غيره خصوصا ولم يكن قول هذا الغير ملزما بخلاف ما إذا كان نصاب الشهادة فعليه أن يعمل بما أخبرا لأن قولهما ملزم في كثير من الإحكام قوله: ( وإن كان معه بعضهم أخذ بقوله ) هذا مفروض فيما لو اختلف القوم والإمام مع أحد الفريقين فإن يعتبر جانب الإمام ولو كان الذي معه واحدا وفي الشرح لو اختلف الإمام والمؤتمون فقالوا: ثلاثا وقال: أربعا إن كان على يقين لا يأخذ بقولهم وإلا أخذ وإن اختلف القوم والإمام مع فريق أخذ بقوله: ولو كان معه واحد ولو استيقن واحد بالتمام وآخر بالنقص وشك الإمام والقوم لا إعادة على أحد إلا على متيقن النقض لأن يقينه لا يبطل بيقين غيره ولو كان الإمام استيقن أنه صلى ثلاثا كان عليه أن يعيد بالقوم ولا إعادة على متيقن التمام لها قلنا: أما لو استيقن واحد بالنقصان ولم يستيقن أحد بالتمام بل هم واقفون فإن كان ذلك في الوقت أعادوها احتياطا لعدم المعارضة بخلاف ما قبلها وإن لم يعيدوا لا شيء عليهم إلا إذا استيقن عدلان بالنقص وأخبرا بذلك اه من الفتح والزاد وقاضيخان قوله: ( وإن كثر الشك تحرى ) وذلك بأن وقع له مرتين قبل هذه عند السرخسي ومرة واحدة قبل هذا عند الأكثر أو في تلك الصلاة عند البزدوي والفضل قال في الشرح والتحري طلب الأحرى وهو ما يكون أكبر رأيه عليه وعبروا عنه تارة بالظن وتارة بغالب الظن اه قوله: ( أي أخذ بغالب ظنه ) أي الذي حصل له بعد وقوع الشك له فلا يرد أن الموضوع في الشك لا فيمن غلب ظنه وإنما أخذ بغالب الظن للزوم الحرج بالإعادة كل مرة لا سيما إن كان موسوسا فلا تجب عليه دفعا للحرج فتعين التحري عليه فلو لم يأخذ بأكبر رأيه بأن غلب على ظنه أنها الرابعة فأتمها وقعد وضم إليها أخرى وقعد احتياطا فو مسيء قوله: ( فليتحر الصواب ) أي عنده وقوله: فليتم عليه محمول على ما إذا وقع تحريه على الأقل ويحتمل أن المراد أنه يتمها ولو بما بقي منها كالتشهد والسلام قوله: ( فإن لم يغلب له ظن ) بأن لم يترجح عنده شيء بعدالطلب كما في الكافي أو لم يكن له رأي كما في الهداية قوله: ( أخذ بالأقل ) فلو شك في ذوات الأربع أنها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت