فهرس الكتاب

الصفحة 261 من 489

قول العامة وهو الصحيح وقيل يجلس أولا ثم يصلي

قوله ( وإن كان الأفضل فعلها قبله ) هذا يدل على أنهم حملوا النهي في حديث فلا يجلس حتى يركع ركعتين على التنزيه

قوله ( يكفيه ركعتان في اليوم ) علله بعضهم بالحرج كما في الحموي على الأشباه وقيل لكل دخول تحية لأنه معتبر بتحية الإنسان فإنه يجيبه كلما لقيه كما في السراج

قوله ( وندب ) أي بعد ذكره الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما دلت عليه الأحاديث

قوله ( اللهم افتح لي أبواب رحمتك ) أي إحسانك وإنعامك بالإخلاص والقبول وغير ذلك

قوله ( اللهم إني أسألك من فضلك ) مأخوذ من قوله تعالى { فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله } الجمعة 62

قوله ( لقوله صلى الله عليه وسلم الخ ) وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة قال ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي رواه البخاري والدف بفتح الدال المهملة وتشديد الفاء صوت النعل حالة المشي كما في الحلبي وفي شرح المشكاة من كتاب الطهارة لو صلى عقب الوضوء فريضة حصلت له هذه الفضيلة كما تحصل تحية المسجد بذلك اه

قوله ( يقبل عليهما بقلبه ) بحيث يستحضر فيهما عظمة الله تعالى

قوله ( إلا وجبت له الجنة ) أي ثبتت

قوله ( وندب صلاة الضحى ) الضحوة إرتفاع النهار والضحى بالضم والقصر فوق ذلك وبالفتح والمد إذا علت الشمس إلى ربع السماء

قوله ( على الراجح ) وقيل غير مندوبة

قوله ( وهي أربع ) قال الحاكم صحبت جماعة من أئمة الحديث الحفاظ الأثبات فوجدتهم يختارون الأربع لتواتر الأخبار الصحيحة فيها وإليها أذهب فقد روي في قوله تعالى { وإبراهيم الذي وفى } قال صلى الله عليه وسلم أتدرون ما وفى وفى عمل يومه بأربع ركعات الضحى واختلف العلماء هل الأفضل المواظبة عليها أولا والظاهر الأول لحديث أحب العمل إلى الله تعالى ما داوم عليه صاحبه وإن قل وروي أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يقرأ في صلاة الضحى بالشمس وضحاها والضحى وتمامه في شرح البدر العيني على البخاري

قوله ( وابتداؤه من إرتفاع الشمس ) ووقتها المختار إذا مضى ربع النهار لحديث زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال رواه مسلم وترمض بفتح التاء والميم أي تبرك من شدة الحر في أخفافها

قوله ( إلى ثنتي عشرة ركعة ) وفي الدر عن المنية أقلها ركعتان وأكثرها اثنتا عشرة وأوسطها ثمان وهو أفضلها كما في الذخائر الأشرفية لثبوته بفعله وقوله صلى الله عليه وسلم وأما أكثرها فبقوله فقط قال وهذا لو صلى الأكثر بسلام واحد أما لو فصل فكلما زاد فهو أفضل كما أفاده ابن حجر في شرح البخاري اه ولعل هذا على مذهب الشافعي وإلا فالزيادة على أربع في نفل النهار مكروهة عندنا

قوله ( لما روى الطبراني الخ ) وروى يقول الله يا ابن آدم اضمن لي ركعتين من أول النهار أكفك آخره وروى يقول الله تعالى يا ابن آدم اكفني أول النهار بأربع ركعات أكفك بهن آخر يومك وروى أنها تقوم مقام الصدقات التي على كل مفصل من بني آدم وهي ثلثمائة وستون مفصلا

قوله ( كفى ذلك اليوم ) أي مع حصول الفضيلتين السابقتين وكذا يقال فيما بعد

من مشايخنا إلى أن قيام الليل فرض عليه صلى الله عليه وسلم تمسكوا بقوله تعالى { قم الليل إلا قليلا } المزمل 37 وعلى هذا فتكون صلاة قوله ( وندب صلاة الليل الخ ) ذهب طائفة من العلماء وعليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت