فهرس الكتاب

الصفحة 259 من 489

نوروا بيوتكم بالصلاة ولا تجعلوها قبورا كذا في الحلبي وغيره

قوله ( ولعله الخ ) هذا مما تفرد به المؤلف بحثا وكلام أهل المذهب أحق ما إليه يذهب

قوله ( المستحب من السنن ) المستحب والمندوب والمرغب فيه والحسن ألفاظ مترادفة معناها واحد وهو ما رجح الشرع فعله على تركه

قوله ( فلذا خيره القدوري ) أي لإختلاف الآثار خيره القدوري وكذا خيره محمد بن الحسن بين أن يصلي ركعتين أو أربعا كما في الفتح

قوله ( من صلى قبل الظهر الخ ) قال في رفع العوائق عن الفوائد القرشية والمراد في مثله يعني مثل ما ذكر من الوعد بالثواب في مقابلة الأعمال المواظبة لا الإتيان بها مرة وظاهره أن الترك في بعض الأحيان لعذر غير مانع اه

قوله ( رفعت له في عليين ) هو أعلى مكان في الجنة والمراد ادخر له ثواب عظيم من أجلها وإلا فغيرها من الأعمال مدخر ثوابه في الجنان وقد يقال إن المدخر في عليين أكثر مما ادخر في غيرها من باقي الجنان

قوله ( وهو خير له من قيام نصف ليلة ) قد يقال إنه نزل منزلة من أدرك ليلة القدر وهي خير من ألف شهر ولا شك أن قيام نصف ليلة أقل من ذلك ويمكن أن يجاب بأنه يكتب له قيام نصف ليلة زيادة على ثواب مدرك ليلة القدر أو أن المشبه لا يعطي حكم المشبه به من كل وجه

قوله ( غفر له بها ذنوب خمسين سنة ) حمله أكثر العلماء على الصغائر وأطلق بعضهم فعممه للكبائر

قوله ( ولم يقيد فيه بكونها قبل التكلم ) فأما أن يحمل المطلق على المقيد لاتحاد الحادثة أو يقال إن التقييد للكمال لا لتحصيل أصل الموعود به

قوله ( وفي التجنيس الخ ) الظاهر أن هذا تفريع على قولهما وما بعده تفريع على قول الإمام من اختلافهم فيما هو الأفضل من صلاة الليل وذكر في شرح المشكاة أن الأولى فصل المندوبة عن المؤكدة بالتسليم

قوله ( وفي الدرر بتسليمة ) وهو أدوم وأشق ولذا اختاره الكمال در

قوله ( وقيل بها ) لظاهر الأحاديث واختاره المحقق في الفتح واستظهره الحلبي

قوله ( فيقف على قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ) واختلف في وجوب سجدتي السهو على من زاد على التشهد فيها كما في الدرر والغرر كذا في الشرح

قوله ( فلا تبطل شفعته ) فهو على شفعته إذا طلب الأخذ بالشفعة على فور خروجه من الصلاة ذكره السيد

قوله ( ولا يلزمه كمال المهر ) ما لم توجد الخلوة الصحيحة الخالية عن الموانع بعد سلامه من تلك الصلاة قاله السيد

قوله ( فيستفتح ) ويلزمه كمال المهر بالقيام إلى الشفع الثاني وتسقط شفعته ولا تبقى على خيارها اه سيد قال وبترك القعود على رأس الثانية لا يثني ولا يتعوذ في الثالثة اه

قوله ( وفي الاستحسان الخ ) تطويل من غير فائدة فالأولى الإقتصار على ما في المصنف

قوله ( لأنها صارت من ذوات الأربع الخ ) هذا الكلام صريح في أنها تحسب بتمامها له خلافا لمن قال إنها تحسب شفعا واحدا ولا ينافيه ما ذكره ابن أميرحاج في بحث التراويح لو صلى الكل بسلام واحد ولم يقعد إلا في آخرها اختلف فيه المشايخ والصحيح أنه يجزيه عن تسليمة واحدة كما لو صلى أربعا بتسليمة واحدة ولم يقعد على رأس الركعتين على ما هو الصحيح اه لأنه في التراويح خاصة لكونها شرعت على هيئة مخصوصة فلا تؤدى بغيرها فالمعنى أنها تنوب عن ركعتين من التراويح وإن كانت تحسب له عشرين نافلة فتدبر

قوله ( وصحح الفساد في الخلاصة ) لأن القعدة المشروعة قد تركها والتي فعلها لم تكن في محلها ثم يجب عليه قضاء ركعتين لأنه شرع في الشفع الأول ثم أفسده بترك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت