فهرس الكتاب
الآية فتستحب قراءة هاتين السورتين وهذه الآيات على سبيل المناوبة أياما واستحسن الغزالي أن يقرأ في الأولى ألم نشرح وفي الثانية ألم تر كيف وقال إن ذلك يرد شر اليوم كذا في ابن أميرحاج لكنه لم يرد في السنة كما في مقاصد السخاوي والأفضل في سنة الفجر أداؤها في أول الوقت مع التخفيف وقيل يفضل الأسفار وفي البناية عن المبسوط يكره الكلام بعد إنشقاق الفجر لأنها ساعة تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار كما في تأويل إن قرآن الفجر كان مشهودا فلا ينبغي أن يشهدهم إلا على خير وفي حكاية الإجماع على أنها لا تصلي من قعود نظر بل المجمع عليه إنما هو تأكدها والمعتمد جوازها من قعود كما يأتي في الشرح
قوله ( وإن طردتكم الخيل ) المقصود الحث على الفعل وإلا فترك الفرد عند طرد الخيل يباح لعدم التمكن
قوله ( أحب إلي من الدنيا وما فيها ) باعتبار ما يترتب على فعلها من الثواب
قوله ( ثم اختلف في الأفضل ) أي من المؤكدات والمستحبات
قوله ( قال الحلواني ركعتا المغرب ) فإنه صلى الله عليه وسلم لم يدعهما سفرا ولا حضرا كذا في الشرح
قوله ( ثم التي بعد الظهر ) لأنها سنة متفق عليها بخلاف التي قبلها لأنه قيل أنها للفصل بين الأذان والإقامة كذا في الشرح
قوله ( وهو الأصح ) كذا صححه في الدراية والعناية والنهاية وعلله في البحر بأنه ورد فيها وعيد هو قوله صلى الله عليه وسلم من ترك الأربع التي قبل الظهر لم تنله شفاعتي وكذا ذكر تصححه العلامة نوح
قوله ( وقد ابتدأ ) أي الإمام محمد في المبسوط بها وهو لا يدل على أفضليتها لأن الظهر أول صلاة في الوجود
قوله ( ويندب أن يضم إليهم ركعتين ) وهو مخير إن شاء جعلها بسلام واحد وإن شاء جعلها بسلامين والأولى حذفه لأنه يأتي الكلام على ذلك قريبا
قوله ( ومنها ركعتان بعد المغرب ) في شرح الوقاية لشيخي زاده ما نصه قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصلوات عند الله المغرب لم يحطها عن مسافر ولا مقيم فتح بها صلاة الليل وختم بها صلاة النهار فمن صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين بنى الله له قصرين في الجنة ومن صلى بعدها أربع ركعات غفر له ذنوب عشرين أو قال أربعين سنة
قوله ( كان يقرأ في الأولى منهما الخ ) يعني أحيانا كما في شرح المشكاة
قوله ( من سلخها ) أي ما سلخ عنها وهو جلدها
قوله ( وأربع قبل الظهر ) قال في البحر ويقرأ في كل ركعة نحو امن عشر آيات وكذا في الأربع بعد العشاء
قوله ( لم تنله شفاعتي ) أي الشفاعة الخاصة المترتبة على فعلها
قوله ( فلذا قيدنا ) أي لقوله لا يفصل في شيء منهن وقوله يسلم في آخرهن
قوله ( لتعلقه ) الأولى حذفه لفهمه من قوله في الرباعيات وقال أبو يوسف يصلي أربعا قبل الجمعة وستا بعدها وفي الكرخي محمد مع أبي يوسف وفي المنظومة مع الإمام ثم عند أبي يوسف يصلي أربعا ثم اثنتين كذا في الحدادي ولو أخر السنة لا تكون سنة على الصحيح والكلام بين السنة والفرض وكل عمل ينافي التحريمة لا يسقطها ولكن ينقص ثوابها على الأصح وفي الحلبي لو أراد أن يصلي النوافل ينذرها ثم يصليها كما هي ثم نقل عن شرف الأئمة أن أداء النفل بعد النذر أفضل من أدائه دون النذر والأفضل في السنن القبلية والبعدية أداؤها في المنزل كما كان غالب حاله صلى الله عليه وسلم وأخرج أبو داود صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة وفي المنية التطوع في المسجد حسن وفي البيت أحسن وبه أفتى الفقيه أبو جعفر قال إلا أن يخشى أن يشتغل عنها إذا رجع إلى منزله فإن لم يخف فالأفضل البيت والحكمة فيه أن لا تخلو البيوت من الصلاة كما نبه عليه صلى الله عليه وسلم بقوله