فهرس الكتاب

الصفحة 443 من 489

فخص الأعرابي بجواز الإطعام مع القدرة على الصيام وصرفه إلى نفسه والاكتفاء بخمسة عشر صاعا عيني وقوله لا أستطيع صوم شهرين متتابعين أي بغير وقاع فيها نهارا أفاده السيد في الحاشية

قوله ( وهو لا يتجزأ ) أي استحقاق الصوم في يوم واحد لا يتجزأ ثبوتا وسقوطا فلا يكون بعضه ثابتا وبعضه ساقطا

قوله ( في عدم استحقاقه ) أي صوم اليوم الذي أفطر فيه وقوله بعروض متعلق بتمكنت وفي نسخة فتمكن ويجوز التذكير والتأنيث في مثل هذا

قوله ( فالمختار أنها لا تسقط الكفارة ) لأنها بفعل العباد فلا يؤثر في إسقاط حق الشرع ولأن الرض من الجرح أن وجد يكون مقصورا على الحال فلا يؤثر في الماضي

قوله ( أتعب نفسه في شيء ) أي أتعب الحر الخ قال في الوهبانية وإن أجهد الإنسان بالشغل نفسه فأفطر في التكفير قولين سطروا قال المؤلف في شرحها صورتها صائم أتعب نفسه في عمل حتى أجهده العطش فأفطر لزمته الكفارة وقيل لا تلزمه وبه أفتى البقالي وهذا بخلاف الأمة إذا أجهدت نفسها لأنها معذورة تحت قهر المولى ولها أن تمتنع من ذلك وكذا العبد كذا في تحفة الأخيار

قوله ( عمن سوفر به كرها ) أي وقد أفطر قبل سفره أما إذا أفطر بعد سفره مطلقا فلا خلاف في سقوط الكفارة

قوله ( صاحب الحق ) هو الله تعالى

قوله ( تحرير رقبة ) بنية الكفارة ولو صغيرا رضيعا أو مرهونا وآبقا علمت حياته أو مجنونا أو خصيا أو أعور أو مقطوعا إحدى يديه أو إحدى رجليه أو قريبه وقد اشتراه بنية الكفارة وتمامه مبين في كفارة الظهار من الدر

قوله ( ليس بها عيب فوات الخ ) الإضافة للبيان وإنما تفوت منفعة البطش بقطع اليدين معا ومنفعة المشي بقطع الرجلين معا

قوله ( والكلام ) كالأخرس

قوله ( والنظر ) كفاقد عينيه معا

قوله ( والعقل ) كالمجنون الذي لا يفيق فمن يفيق يجوز في حال إفاقته

قوله ( لإطلاق النص ) أي الحديث

قوله ( وملك ثمنها ) أتى بالواو ليفيد أنه لا يكون عاجزا إلا إذا عجز عنهما وبالقدرة على أحدهما يعد قادرا

قوله ( صام شهرين متتابعين ) ولو ثمانية وخمسين يوما بالهلال وإلا فستين يوما ولو قدر على التحرير آخر الأخير لزمه العتق وأتم يومه ندبا ولا قضاء لو أفطر فإن أفطر ولو بعذر غير الحيض استأنف ويلزمها الوصل بعد طهرها من الحيض حتى لو لم تصل تستأنف ذكره السيد

قوله ( أو فقيرا ) ولا يجزىء إطعام غير المراهق در عن البدائع

قوله ( أن يغذيهم ويعشيهم الخ أو يغديهم ويعطيهم قيمة العشاء أوعكسه در

قوله ( أو يعطى كل فقير نصف صاع ) وقدر نصف الصاع بقدح وسدس بالمصري فالربع المصري يكفي عن ثلاثة مع زيادة فيه

قوله ( من غيره ) أي غير البر ) قوله ( من غير المنصوص عليه ) متعلق بيعطي

قوله ( ولو في أوقات متفرقة ) فلا يشترط اتحاد الوقت ولو أباح واحدا كل الطعام في يوم واحد دفعة أجزأ عن يومه ذلك فقط اتفاقا وكذا إذا ملكه الطعام بدفعات في يوم واحد على الأصح ذكره الزيلعي لفقد التعدد حقيقة وحكما ا هـ من الدر

قوله ( على الصحيح ) وعليه الاعتماد بزازية وفي ظاهر الرواية تتعدد واختار بعضهم للفتوى إن كان الفطر بغير الجماع تداخلت وإلا لا وقد تقدم

قوله ( بعوده ) باؤه للسببية أي أن لزجر لم يحصل بسبب أنه عاد بعد التكفير وعلله في البرهان بأن التداخل إنما يتحقق قبل الأداء لا بعده والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت