فهرس الكتاب
يتداوى به فإن الدواء يعود نفعه إلى البدن فيلزم في كلامهم التكرار
قوله ( أن يميل الخ ) فمعنى التغذي على هذا انقضاء شهوة البطن بالشيء مع الميل إليه
قوله ( هو ما يعود نفعه الخ ) هذا تفسير للغداء لا للتغذي فيحتاج إلى تقدير مضاف أي تناول ما يعود نفعه
قوله ( إلى إصلاح البدن ) أي وإن لم يمل إليه الطبع
قوله ( وفائدته ) أي هذا الاختلاف
قوله ( فعلى القول الثاني تجب الكفارة ) أي لأن فيه صلاح البدن وفيه أنه إذا كانت النفس تعاف ذلك ربما يكون سببا في مرضها فلا صلاح فيه والظاهر أن هذا يختلف باختلاف الأشخاص فالبعض يعافه فيكون لإصلاح فيه والبعض لا ففيه صلاح بدنه
قوله ( وهذا هو الأصح ) أي القول الأول
قوله ( وعلى هذا ) أي الخلاف
قوله ( الورق الحبشي ) لعله هو والقطاط وفي نسخة القرطاط من النبت المسكر
قوله ( وعلى هذا البدعة ) مبتدأ وخبر والإشارة إلى الخلاف
قوله ( وهو الدخان ) في الأشباه في قاعدة الأصل الإباحة أو التوقف ويظهر أثره فيما أشكل حاله كالحيوان المشكل أمره والنبات المجهول بسيمته ا هـ قلت فيفهم منه حكم النبات الذي شاع في زماننا المسمى بالتتن فتنبه وقد كرهه الشيخ العمادي الحا قاله بالثوم والبصل بالأولى فتدبر ا هـ من الدر من كتاب الأشربة ونقل قبله عن النجم الغزى الشافعي أن حدوثه بدمشق سنة خمس عشرة بعد الألف يدعى شاربه أنه لا يسكر وإن سلم له فإنه مفتر وحرام لحديث أحمد عن أم سلمة قالت نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر قال وليس من الكبائر تناول المرة والمرتينومع نهي ولي الأمر عنه يحرم قطعا على أن استعمال مثله ربما أضر بالبدن نعم الإضرار عليه كبيرة كسائر الصغائر ا هـ ونقل أن جوزة الطيب تحرم لكن دون حرمة الحشيشة وصرح ابن حجر المكي بتحريم جوزة الطيب بإجماع الأئمة الأربعة ا هـ ولعل حكاية الإجماع محمولة على حالة السكر أما القليل منها ومن كل مسكر ما عدا الخمر ونحوه فتعاطيه لا يحرم عند الإمام والثاني إذا لم يسكر
قوله ( في لزوم الكفارة ) حال من البدعة أي البدعة التي حدثت في لزوم الكفارة على هذا الاختلاف فمن قال إن التغذي ما يميل الطبع إليه وتنقضي به شهوة البطن ألزم به الكفارة وعلى التفسير الثاني لا
قوله ( والعافية ) أي من شربه وغيره لأن العافية تعم العافية من الأمراض والمعاصي والفقر والعذاب الدنيوي والأخروي
قوله ( طبري ) يرجع إلى ورق الكرم أيضا كذا في الشرح
قوله ( لا تجب ) أي الكفارة لأنه لا يؤكل عادة وعليه القضاء
قوله ( بيسير طبق الفم ) أي بطبق الفم اليسير أي فلا حرج في الأمر به
قوله ( ومنه أكل اللحم النيء ) فيه أنهم اعتبروا في وجوب الكفارة بأكل ورق الأشجر الاعتياد وعدمه بعدمه فمقتضاه أن يعتبر الاعتياد في هذه الأشياء أيضا لوجوب الكفارة وإلا فما الفرق أفاده السيد
قوله ( ولو من ميتة ) فيه أن تعاطي لحمها لا يميل إليه الطبع ولا تنقضي شهوة البطن به وليس فيه صلاح البدن فكيف يوجب الكفارة ولم يوجد فيه الضابط على كلا القولين كما قدمناه قريبا قبيل الباب
قوله ( ولا خلاف في قديده ) أي الشحم في وجوب الكفارة
قوله ( وقضمها ) في القاموس قضم كسمع أكل بأطراف أسنانه أو أكل يابسا ا هـ
قوله ( لما ذكرنا ) من جرى العادة به
قوله ( ولزوم الكفارة بهذا ) أي الابتلاع في المختار أشار به إلى أن الخلاف في وجوب الكفارة فلا خلاف في إفساد الصوم
قوله ( لا الجاف ) لعدم اعتياد أكله
قوله ( وأكل