فهرس الكتاب
صح وكذا لو نذر أن يحج سنة كذا فحج سنة قبلها صح أو صلاة يوم كذا فصلاها قبله لأنه تعجيل وجود السبب وهو النذر فيلغو التعيين شرنبلالية فليحفظ بخلاف النذر المعلق فإنه لا يجوز تعجيله قبل وجود الشرط
قوله ( في الذمة ) متعلق بإيجاب
قوله ( وتعيينه ) أي الزمان ويقاس عليه باقيها
قوله ( فيجيزيه صوم شهر رجب الخ ) ذكر صورة التقديم ولم يذكر صورة التأخير والظاهر أنه كذلك لعدم التعيين أو لا إثم
قوله ( أو طرو مانع ) كمرض وكبر سن
قوله ( وإن كان بإضافته قصد التخفيف ) أي فيعتبر قصده من حيث التخفيف وإن كان لو قدم صح
قوله ( أو إخراج ما يجري به الشح ) وهو الأموال
قوله ( تعدل ألف صلاة في بيت المقدس ) فهي بألف ألف صلاة في بقية المساجد
قوله ( بألف صلاة فيما سواه ) يعم بيت المقدس
قوله ( كذا في ترتيب المقاصد الحسنة ) قال فيه بعد أن ذكر هذا الحديث وأحاديث أخر دالة على أن الفضيلة تحصل في الزائد ما نصه وبالجملة ليس فيها ما تقوم به الحجة بل ولا تقوم بمجموعها ولذا صحح النووي اختصاص التضعيف بمسجده الشريف عملا بالإشارة في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام
قوله ( صلاة في مسجدي هذا ) ظاهره يعم النفل والمسئلة خلافية
قوله ( فإنه يزيد عليه ) أي فإن الصلاة في المسجد الحرام تزيد على الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم بمائة ألف صلاة منضمة إلى الألف التي بسبب الصلاة فيه
قوله ( أن لبعض الأمكنة فضيلة ) أي من حيث ترتب كثرة الثواب على العمل فيها
قوله ( فعلى هذا الخ ) لا يظهر إلا في النذر المعلق أما غير المعلق لا يختص بمكان كما قدمه قريبا
قوله ( عن موجب ) بفتح الجيم
قوله ( على ما يقوله زفر ) أما على قول غيره فتخرج عنه بصلاتها في أي مكان كان وفيه أن زفر يقول بالتعيين من غير نظر لكثرة الثواب كما هو المتبادر عنه
قوله ( لا يجزيه عنه ما فعله قبل وجود شرطه ) بقي ما لو وجد الشرط هل يتعين الزمان والمكان والفقير والدرهم والظاهر نعملها في التنوير ثم إن علقه بشرط يريده كان قدم غاثبي يوفي إن وجد ا هـ فإنه لا يكون موفيا إلا إذا كان على الوجه المذكور في نذره
تتمة النذر لا يدخل تحت الحكم ولو بعتق رقبة في ملكة نذر أن يذبح ولده فعليه شاة لقصة الخليل عليه السلام نذر أن يتصدق بعشرة دراهم من الخبز فتصدق بغيره جاز إن ساوى العشرة كتصدقه بثمنه قال على نذر ولم يزد عليه ولا نية له فعليه كفارة يمين فإن وصل به المشيئة بطل لأنها تبطل كل ما تعلق بالقول عبادة أو معاملة قال إن ذهبت هذه العلة فعلى كذا فذهبت ثم عادت لا يلزمه شيء ا هـ من التنوير وشرحه من الإيمان وفيهما من عوارض الصوم واعلم أن صيغة النذر تحتمل اليمين فلذا كانت ست صور ذكرها بقوله فإن لم ينو بنذره الصوم شيئا أو نوى النذر فقط أي من غير تعرض لليمين أو نوى النذر ونوى أن لا يكون يمينا كان في هذه الصور نذرا فقط إجماعا عملا بالصيغة وإن نوى اليمين وأن لا يكون نذرا كان يمينا إجماعا وعليه كفارة يمين أن أفطر وإن نواهما أو نوى اليمين من غير تعرض للنذر كان نذرا ويمينا حتى لو أفطر يجب القضاء للنذر والكفارة لليمين عملا بعموم المجاز خلافا