فهرس الكتاب
طلوعه ) أي لو أعادهما مجموعتين ) وهو التأخير للإضاءة ) في المصباح الأسفار الإضاءة يقال أسفر الفجر إذا أضاء وأسفر الرجل بالصلاة إذا صلاها في الأسفار اه
قوله ( أسفروا بالفجر الخ ) رواه أصحاب السنن وحسنه الترمذي وروى الطحاوي بإسناده إلى إبراهيم النخعي ما اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء ما اجتمعوا على التنوير بالفجر وإسناده صحيح ويستحب البداءة بالأسفار وهو ظاهر الرواية وقيل يدخل بغلس ويختم بالأسفار بحر عن العناية
قوله ( ولأن في الأسفار تكثير الجماعة ) لما فيه من توسيع الحال على النائم والضعيف فيدركان الجماعة
قوله ( في جماعة ) ظاهره ولو مع أهل بيته
قوله ( ثم قعد يذكر الله تعالى ) أفاد العلامة القاري في شرح الحصن الحصين أن القعود ليس بشرط وإنما المدار على الاشتغال بالذكر هذا الوقت
قوله ( ثم صلى ركعتين ) ويقال لهما ركعتا الإشراق وهما غير سنة الضحى
قوله ( تامة ) أي كل منهما أي غير ناقص ثوابهما بارتكاب نحو محظور إحرام أو فساد والمراد الحج النفل والتأكيد يفيد أن له ذلك الأجر حقيقة وليس من قبيل الترغيب
قوله ( وهو ثان رجليه ) أي قبل ان يتربع فلا يضر افتراش رجليه تحت أليتيه أو تغيير هيئة الجلوس إلى صفة يقول بها إمام كهيئة الجلوس التي يقول بها مالك
قوله ( قبل أن يتكلم ) الظاهر في أمثاله ان المراد يتكلم بكلام الدنيا فلا يضر الفصل بذكر آخر
قوله ( لا شريك له ) تأكيدا وتأسيس إن أريد بالوحدة وحدة الذات والصفات وبالثاني نفي الشريك في الأفعال
قوله ( ومحى عنه عشر سيئات ) المشهور إرادة الصغائر وبعض أهل العلم يطلقون فيعم الكبائر في هذا ونظائره ولا حرج على الفاعل المختار الذي لا يسئل عما يفعل
قوله ( ورفع له عشر درجات ) أي في الجنة أي على من لم يقلها
قوله ( وحرس ) أي حفظ
قوله ( ولم يتبع بذنب ) بأن يقع مغفورا أو يوفق للتوبة منه فقوله أن يدركه أي إثمه
قوله ( إلا الشرك بالله تعالى ) أي فانه لو وقع منه يدركه وليس بواقع منه لقوله سابقا كان يومه ذلك في حرز من كل مكروه اللهم إلا أن يخصص المكروه بمكروه الدنيا
قوله ( من ولد إسمعيل ) أي من العرب فإن عتق العرب أفضل من عتق العجم وظاهر الحديث أن هذا الثواب يحصل بمجرد حبس نفسه في مصلاه وإن لم يذكر فإذا ذكر حصل له ذلك مع الثواب المتقدم وعتق العرب يقول به الإمام الشافعي وأما عندنا فلا يرقون فيحمل نحو هذا الحديث على الفرض والتقدير
قوله ( وزاد الثواب أي في المنتظر بعد العصر لأنه كمن أعتق ثمانيا من الرقاب
قوله ( لانتظار فرض ) علة للزيادة
قوله ( سفرا وحضرا ) شتاء وصيفا منفردا ومؤتما وإماما
قوله ( لواجب الوقوف بعده ) أي للتفرغ لواجب الوقوف
قوله ( كما هو في حق النساء دائما ) وقيل الأفضل لهن الانتظار في كل الصلوات مطلقا كما في النهر عن القنية
قوله ( ويستحب الإبراد بالظهر في الصيف ) وحده أن يتمكن الماشون إلى الجماعات من المشي في ظل الجدران كما في الإيضاح عن الحقائق وقال في السراج بحيث يصلي قبل بلوغ الظل مثلا اه وفي الخزانة الوقت المكروه في الظهر ان يدخل في حد الإختلاف وإذا أخره حتى صار ظل كل شيء مثله فقد دخل في حد الاختلاف حموي
قوله ( في كل البلاد ) أي سواء كانت حارة أم لا وسواء إشتد الحر أم لا وسواء فيه المنفرد والإمام وسواء قصد الناس الجماعة من مكان بعيد أم لا فالحاصل أن الإبراد أفضل