فهرس الكتاب
والأصح الأول
قوله ( وتقدم المغرب الخ ) بيان للأفضل كما في البحر وغيره ووجه التقديم أن المغرب فرض عين وهو مقدم على فرض الكفاية الذي هو صلاة الجنازة وفرض الكفاية مقدم على السنة
قوله ( ويستحب تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل ) قيده في الخانية والتحفة والمحيط الرضوي والبدائع بالشتاء أما في الصيف فيستحب التعجيل نهر لئلا تقل الجماعة لقصر الليل فيه
قوله ( وفي القدوري إلى ما قبل الثلث ) قال في حاشية الدرر وقد ظفرت بأن في المسألة روايتين وهو أحسن ما يوفق به اه فعلى ما في الكنز يؤخرها إلى أول الثلث الثاني وعلى ما في القدوري يؤخر إلى ما قبل الثلث وعليه فإيقاعها أول الثلث الثاني مباح
قوله ( قال صلى الله عليه وسلم الخ ) ورد في التأخير أخبار كثيرة صحاح وهو مذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين وفي تأخيرها قطع السمر المنهي عنه على ما رواه الإمام أحمد والجماعة من حديث أبي بردة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وإنما كره الحديث بعدها لأنه ربما يؤدي إلى سهر يقوت به الصبح وربما يوقع في كلام لغو فلا ينبغي ختم اليقظة به أو لأنه يفوت به قيام الليل لمن له به عادة
قال الطحاوي إنما كره النوم قبلها لمن خشي عليه فوت وقتها أو فوت الجماعة فيها وأما من وكل لنفسه من يوقظه في وقتها فيباح له النوم ذكره العلامة الزيلعي وغيره
قوله ( وفي مجمع الروايات الخ ) حاصله أن تأخير العشاء بعد الثلث إلى نصف الليل مباح لأنه من حيث كونه يفضي إلى تقليل الجماعة يكره ومن حيث كونه ينقطع به السمر المنهي عنه يندب لأن السمر ينقطع بمضي نصف الليل غالبا فتعارض دليلا الندب والكراهة فتساقطا فبقيت الإباحة وفيه بحث للكمال اه
قوله ( ويستحب تعجيله العشاء في وقت الغيم ) قال في الكنز كالهداية وندب تعجيل ما فيه عين يوم غين ويؤخر غيره فيه
قال شارحه البدر العيني قلت هذا في ديارهم لأن فيها الشتاء أكثر ورعاية الأوقات قليلة وأما في ديارنا المصرية فعكس هذا فينبغي ان يراعى الحكم الأول اه وأقره في النهر والدر وفي الدر حكم الأذان كالصلاة تعجيلا وتأخيرا
قوله ( لمهمة كتدبير مصالح المسلمين كما كان صلى الله عليه وسلم يفعله مع أبي بكر
قوله ( ومذاكرة فقه ) مثلها مطالعته في خاصة نفسه
قوله ( وحديث مع ضيف ) مثله العرس وظاهر أن المراد بالحديث ما لا إثم فيه
قوله ( فلا بأس به ) المراد به أنه يثاب عليه لا ما خلافه أولى منه
قوله ( والنهي ) أي عن السمر بقوله صلى الله عليه وسلم لا سمر بعد العشاء ذكره السيد
قوله ( بعبادة ) هي صلاة العشاء
قوله ( كما بدئت بها ) أي بعبادة وهي صلاة الصبح
قوله ( إن الحسنات يذهبن السيئات ) هذا منه يقتضي أن الحسنة إنما تكفر إذا تأخرت وبعضهم عمم أي سواء تقارنتا أم سبقت إحداهما
قوله ( فليوتر أوله ) أي قبل النوم إن لم يشتغل عنه
قوله ( ومن طمع ) المراد به الوثوق بالانتباه آخره
قوله ( فإن صلاة الليل مشهودة ) أي تشهدها الملائكة
قوله ( وذلك أفضل ) من تتمة الحديث ورواه مسلم وهو الصارف للأمر عن الوجوب فلو صلى الوتر ونام ثم استيقظ وتنفل بعده لا كراهة وإنما فاته الأفضل أي حيث كان يثق بالانتباه كما دل عليه الحديث وإلا لا وأطلق المصنف في حاشية الدر فوات الفضيلة بانتباهه آخر الليل كما في البحر والنهر والظاهر ما قلناه