فهرس الكتاب

الصفحة 140 من 489

تفريع على اشتراط طهارة المكان

قوله ( أو بجمعه ) معطوف على محذوف معلوم من المقام تقديره بنجس مانع بإنفراده تحت أحدهما

قوله ( تقديرا ) أي بالحرز والظن

قوله ( لا تبطل به ) الصلاة لأن المكث اليسير على النجس القليل كالمكث الكثير مع النجس القليل معفو عنه وحكم الانكشاف مع الزمن كحكم المكث مع النجس أفاده الشرح

قوله ( وإن مكث قدره ) أي وإن لم يؤده

قوله ( على المختار ) هو قول أبي يوسف وقال محمد لا تفسد إلا إذا أداه بالفعل

قوله ( على الصحيح ) صححه الحلبي وصاحب العيون

قوله ( لإفتراض السجود على سبعة أعظم ) ظاهره أنه إذا لم يضع اليدين أو الركبتين أو إحداهما أن تكون الصلاة فاسدة وليس كذلك بل العلة في الفساد أن وضع العضو على النجاسة بمنزلة حملها فيفسد وإن كان الموضع غير فرض قال في الخانية إذا كانت النجاسة في موضع السجود أو الركبتين أو اليدين فإنها تجمع وتمنع ولا يجعل كأنه لم يضع ذلك العضو بخلاف ما لو صلى رافعا إحدى قدميه فإنه يجوز ولو وضع القدم على نجاسة لا يجوز ولا يجعل كأنه لم يضع اه

قال الكمال وهذا يفيد أن عدم إشتراط طهارة مكان اليدين والركبتين محله إذا لم يضعهما أما إذا وضعهما أو وضع إحداهما اشترطت فليحفظ اه

قال الحلبي فعلم أنه لا فرق بين الركبتين واليدين وبين موضع السجود والقدمين في أن النجاسة المانعة في مواضعها مفسدة للصلاة وهو الصحيح لأن إتصال العضو بالنجاسة بمنزلة حملها وإن كان وضع ذلك العضو ليس بفرض اه هذه النقول تدل على أن وضعها ليس فرضا ولكنها إذا وضعت إشترطت طهارة مواضعها فليتأمل

بقي الكلام فيما إذا وضع ما يكره وضعه كالذراعين هل يفترض طهارة موضعهما الظاهر نعم لأنه بوضعهما على النجاسة يعد حاملا لها

قوله ( واختاره الفقيه أبو الليث ) الذي ذكره بعد في هذا الباب أن الذي إختاره الفقيه وضع إحدى اليدين وإحدى الركبتين وشيء من أطراف القدمين فليتأمل

قوله ( وأنكر ما قيل ) لا يلزم من إنكاره ذلك قوله بإفتراض وضعها

قوله ( شاذة ) ذكر ذلك صاحب العيون وهذا لا ينافي إن وضعهما غير واجب أي غير فرض في ظاهر الرواية كما ذكره صاحب البحر

قوله ( ليتحقق السجود عليها ) علة لإشتراط طهارة موضعها

قوله ( لأن الفرض الخ ) علة لمحذوف ينبغي التصريح به تقديره وهذا على كلا القولين أي إشتراط طهارة موضعها لازم على القول الراجح بإفتراض وضعها وعلى القول المرجوح بعدم إفتراضه لأنه الخ

قوله ( على القول المرجوح ) وهو أن الجمع بين الجبهة والأنف واجب وإنه يكره الإقتصار على أحدهما

قوله ( يصير الوضع معدوما ) حذف جملة هنا لا بد من ذكرها وقد ذكرها في الشرح فقل ولكن إذا وضع الجبهة مع الأرنبة يقع الكل فرضا كما إذا طول القراءة على القدر المفروض فيصير الخ اه

والمعنى أن إشتراط طهارة موضع الجبهة فرض على القول المرجوح لكن إذا وضعت بالفعل لأن وضعها بوصف بعد تحققه بأنه فرض كالقراءة فإنها توصف بالوجوب أو السنية فيما زاد على قدر الفرض ولكن إذا وقعت في الصلاة وصفت بالإفتراض

قوله ( في ظاهر الرواية ) وروي عن أبي يوسف جوازها إن أعاده على طاهر

قوله ( مع الكراهة ) أي التحريمية لأن وضع الأنف واجب وإذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت