فهرس الكتاب

الصفحة 162 من 489

وتقطيعها لما في ذلك من استمالة الرجال إليهن وتحريك الشهوات منهن ومن هذا لم يجز أن تؤذن المرأة اه

قوله ( وكشف ربع عضو الخ ) هذا بالنظر إلى الصلاة وإلا فحرمة الكشف والنظر لا تتقيد بربع العضو بل القليل والكثير سواء كما في تحفة الأخيار

قوله ( الغليظة أو الخفيفة ) هذا التقسيم بالنظر إلى النظر وإلا فالحكم في الصلاة متحد

قوله ( يمنع صحة الصلاة ) أي إذا كان قدر أداء ركن عند أبي يوسف ومحمد اعتبر أداء الركن حقيقة والمختار قول أبي يوسف للإحتياط كما في الحلبي زاد في منية المصلي اعتبار أداء الركن مع سنته

قال شارحها البرهان الحلبي وذلك مقدار ثلاث تسبيحات وقال ابن أمير حاج وهذا تقييد غريب ووجهه قريب وقيد بعضهم الكشف بكونه بغير صنعه أما لو كشفه بفعله فسدت للحال بلا خلاف قهستاني عن المنية وعزاه في البحر إلى القنية وجرى عليه صاحب الدر

قال في البحر وهذا تقييد غريب والمذهب الإطلاق واعلم أن الإنكشاف الكثير في الزمن القليل لا يمنع كالقليل في الكثير ويمنع الكثير في الكثير واعتبار ربع العضو قولهما واعتبر أبو يوسف إنكشاف الأكثر وفي النصف عنه روايتان كما في الملتقى

قوله ( مع وجود الساتر ) قيد به لأن فاقده يصلى عاريا

قوله ( والركبة مع الفخذ عضو ) وليست عضوا على حدة في الحقيقة إذ هي ملتقى عظم الفخذ والساق قلت وينبغي أن يكون المرفق تبعا للعضد والرسغ تبعا للذراع قاله بعض الفضلاء

قوله ( وكعب المرأة مع ساقها ) أي عضو وكذا يقال فيما بعد

قوله ( والأنثيين بلا ضمهما إليه ) فإنهما معا عضو واحد والصواب والإنثيان بالألف )

قوله ( وكل ألية عورة ) صوابه عضو كما قاله السيد

قوله ( أو خشية غرق ) أو حصول ضرر شديد عند الإستقبال أفاد الشرح

قوله ( وهي سائرة ) قيد اتفاقي ولذا لم يذكره السيد

قوله ( لا يمكنه الركوب إلا بمعين ) راجع إلى المسألتين

قوله ( أو هرب من عدو راكبا ) قيد بقوله راكبا لأن لو هرب ماشيا لا تجوز صلاته

قوله ( فقبلته جهة قدرته ) فيومىء على الدابة واقفة ان قدر وإلا فسائرة ويتوجه إلى القبلة إن قدر وإلا فلا وهذا في الفرض

قوله ( والقادر الخ ) قال في الشرح وقيدنا بالعجز عن الاستقبال والنزول بنفسه لأن القادر الخ فهو بمنزلة التعليل لقوله ومن عجز إلخ المقيد بقوله بنفسه

قوله ( ومن اشتبهت عليه القبلة ) بأن انطمست أعلامها وأما إذا كانت السماء مصحية مثلا وهو لا يعرف الأدلة مع ظهورها فهل يجوز له التحري ويعذر بالجهل قال بعضهم لا ولا وقال ظهير الدين المرغيناني يجوز قال في الجوهر وظاهر كلام القدوري يشير إليه ا ( هـ

قوله ( ولم يكن عنده مخبر ) قال في الجوهرية وحد الحضرة أي المعبر عنها هنا بعند أن يكون بحيث لو صاح سمعه ويقبل فيها قول العدل ذكره ابن أمير حاج ولو كان عبدا أو أمة ويتحرى في خبر الفاسق والمستور ثم يعمل بغالب ظنه كما في حظر الدر المختار

قوله ( أو سأله فلم يخبره ) الذي هو من أهل المكان أو الذي عنده علم وإن لم يكن من أهله

قوله ( ولو سجدة تلاوة ) أي ولو كان المتحري فيه سجدة تلاوة ومثلها صلاة الجنازة كما في الجوهرة ويجب الأخذ بقول المخبر العدل وأن خالف رأيه لأن الأخبار أعلى من الحري وفي غاية البيان والعناية أنه يستحب الأخبار

قوله ( ولا يجوز التحري مع وضع المحاريب ) لأنها من جملة الأدلة خصوصا محراب المدينة الشريفة لأنه موضوع بالوحي يجب إتباع المحراب ولا يجوز له التحري

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت