فهرس الكتاب

الصفحة 166 من 489

نسخ وهو لا يجوز بخبر الواحد

قوله ( فوجب العمل به ) أي بهذا الحديث وهو تفريع على ثبوت الوجوب به وعدم نسخه مطلق الكتاب

قوله ( أو ثلاث آيات قصار ) قدر أقصر سورة أو آية طويلة تعدل ثلاث آيات قصار وهذا الضم سنة عند الثلاثة كما في سكب الأنهر وهل يكره الضم في الأخيرتين المختار لا كما في الدر ووجوب هذا وما قبله مقيد بما إذا كان في الوقت سعة فإن خاف فوت الوقت لو قرأ الفاتحة والسورة أو قرأ الفاتحة أو أزيد من آية قرأ في كل ركعة آية في جميع الصلاة نهر عن القنية وتقسيم القراءة إلى فرض وواجب وسنة بالنسبة لما قبل الإيقاع أما بعده لو قرأ القرآن كله في ركعة واحدة لم تقع القراءة إلا فرضا اه من السيد بزيادة

قوله ( لا صلاة لمن لم يقرأ بالحمدلله وسورة ) الدليل أخص من المدعي وقد يقال أن الثلاث آيات ألحقت بالسورة بدلالة النص قال بعض الأفاضل وهذا يرد على من قال بفرضية الفاتحة فإنه يلزمه ان يقول أيضا بفرضية السورة كما لا يخفى اه

قوله ( غير الثنائي ) يعم الرباعي والثلاثي

قوله ( لمشابهة السنة ) بل هو سنة عندهما

قوله ( لما روينا ) من قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد لله وسورة في فريضة أو غيرها وإنما لم تجب القراءة في الآخريين من الفرض كالنفل لقول علي رضي الله تعالى عنه القراءة في الأوليين قراءة في الأخريين وعن ابن مسعود وعائشة رضي تعالى عنهما التخيير في الأخريين إن شاء قرأ وإن شاء سبح اه من الشرح

قوله ( وتعيين القراءة الخ ) وقيل إنه فرض وتكون قضاء إذا وجدت في غير الأوليين وصحح

قوله ( حتى لو قرأ من السورة ) أي بعض السورة ولو حرفا واحدا كما في السيد وغيره والمراد من السورة ما يعم الآيات ومثل بعض السورة كلها كما سيأتي قريبا

قوله ( ويسجد للسهو ) إذا كان ساهيا وإلا كره تحريما لأن فيه تأخير الواجب وهو الفاتحة عن محله وهو العلة في وجوب السهو بتكرار الفاتحة

قوله ( أي ما صلب منه ) فلو اقتصر على الأرنبة لا يكون آتيا بالواجب

قوله ( ولا تجوز الصلاة بالاقتصار على الأنف في السجود ) ما لم يكن بالجبهة عذر قاله السيد

قوله ( ولو بعد القعود ) ولو بعد السلام قبل الكلام

قوله ( ثم يعيد القعود ) طريق الإتيان بها أنه إذا تذكرها بعد السلام أو قبله بعد القعود أن يسجد المتروكة ثم يعيد القعود والتشهد ويسلم ثم يسجد للسهو ثم يقعد ويتشهد لأن العود إلى السجدة الصلبية يرفع القعود والتشهد وكذا السجدة التلاوية فلو لم يعد القعود وسلم بمجرد رفعه من السجدة بطلت صلاته لترك القعدة الأخيرة وهي فرض بخلاف سجود السهو فإنه يرفع التشهد فقط حتى لو سلم بمجرد رفعه منه ولم يقعد صحت صلاته ولكنه يكره لتركه التشهد وهو واجب كما في الدر وغيره

قوله ( وهو التعديل ) أي التتميم والتكميل وهو في اللغة التسوية

قوله ( حتى تطمئن مفاصله ) ويستقر كل عضو في محله بقدر تسبيحة كما في القهستاني هذا قول أبي حنيفة ومحمد على تخريج الكرخي وعلى تخريج الجرجاني سنة كتعديل القومية والجلسة والأول هو الصحيح وإنما خص الركوع والسجود لأنهما مظنة التخفيف بخلاف القيام لأنه يطول بطول القراءة حتى لو لم يقرأ في الأخريين وأما ساكتا كان عليه أن يقف بقدر تسبيحه لأجل تعديل الركن كما صرح به في النهاية ولو لم يقف هذا القدر إثم ولا تفسد صلاته لوجود أصل القيام فإن المفروض من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت