فهرس الكتاب
الاختيار كما يفيده كلامه في كبيره وحينئذ فتحمل الكراهة على الإتيان بما هو أزيد من ذلك أو المراد بالدعاء حقيقته وهو أحد الاحتمالين السابقين
قوله ( بما ليس من توابع الصلاة ) كأكل وشرب
قوله ( وقد أشرنا الخ ) لا تفهم تلك الإشارة مما سبق لأن ما سبق في الفصل بالأوراد وهذا في الفصل بالكلام الكثير ولا يفهم حكم أحدهما من الآخر
قوله ( إلى أنه إذا تكلم الخ ) مثل ذلك ما إذا أخر السنة إلى آخر الوقت على الأصح وقيل لا تكون سنة وظاهر كلامه يعم القبلية والبعدية والأفضل الوصل فيهما
قوله ( أداؤها فيما هو أبعد من الرياء ) أي ما عدا التراويح فإن الأفضل فيها المسجد أفاده الشرح وما عدا تحية المسجد
قوله ( وأجمع للخلوص ) أي أكثر إخلاصا وهو أعم مما قبله
قوله ( أو غيره ) أو بمعنى الواو لأن التسوية لا تقع إلا بين متعدد وأو لأحد الشيئين أو الأشياء وفي نسخ بالواو
قوله ( لأن لليمين فضلا ) هذا علة لمحذوف أي وإنما اختير يمين القبلة عن يسارها وإن كان جائزا الآن الخ
قوله ( ولدفع الاشتباه الخ ) هذه العلة لأصل التحول لا لكونه لجهة اليمين فالأولى ذكرها عند قوله أن يتحول
قوله ( وكذلك للقوم ) أي وكذلك يستحب للقوم وهو عطف على قوله ويستحب للإمام ودليله ما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله في الصلاة يعني في السبحة رواه أبو داود وابن ماجه وقال بعض مشايخنا لا حرج عليهم في ترك الانتقال لانعدام الاشتباه على الداخل عند معاينة فراغ مكان الإمام عنه
قوله ( لما روي أن مكان المصلى الخ ) روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا يومئذ تحدث أخبارها قال أتدرون ما أخبارها قالوا الله ورسوله أعلم قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها تقول عمل كذا في كذا رواه الترمذي وقال حسن صحيح ونقل القرطبي في تفسير قوله تعالى { فما بكت عليهم السماء والأرض } عن علي وابن عباس رضي الله عنهما أنه يبكي على المؤمن مصلاه من الأرض ومصعد عمله من السماء وتقدير الآية على هذا فما بكت عليهم مصاعد أعمالهم من السماء ولا مواضع عبادتهم من الأرض اه ومن هنا قال عطاء الخراساني ما من عبد يسجد لله تعالى سجدة في بقعة من بقاع الأرض إلا شهدت له يوم القيامة وبكت عليه يوم يموت اه ابن أمير حاج ملخصا
قوله ( ويستحب أن يستقبل بعدها إلخ ) سواء كان الجماعة عشرة أو أقل خلافا لمن فصل وروي في ذلك حديثا موضوا و صنيعه كغير يفيد أن الإمام مخير بعد الفراغ من التطوع أو المكتوبة إذا لم يكن بعدها تطوع إن شاء انحرف عن يمينه وإن شاء عن يساره وإن شاء ذهب إلى حوائجه وإن شاء استقبل الناس بوجهه واعلم ان هذه الأربعة غير التحول للتطوع لأنه يفعلها بعده فتأمل
قوله ( إن لم يكن في مقابلة مصل ) فإن كان يكره لما في الصحيحين كره عثمان رضي الله عنه أن