فهرس الكتاب

الصفحة 222 من 489

( وكذا تبطل بزوال كل عذر أباح التيمم ) كمرض وخوف من عدة إذا زال قبل القعود قدر التشهد

قوله ( وتقدم بيانها ) وهي للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها

قوله ( لوجوده قبل القعود قدر التشهد ) ولو كان بعد ما قعد قدر التشهد فعلى ما سبق من الخلاف في فسادها أيضا عند الإمام خلافا لهما وهذا إذا كان واجدا للماء كما في الزيلعي وإن لم يكن واجدا له لا تبطل لأن الرجلين لا حظ لهما من التيمم وقيل تبطل لأن الحدث السابق يسري إلى القدم فيتيمم له كما إذا بقي لمعة من عضوه ولم يجد ماء وبهذا القيل جزم في النهر قاله السيد

قوله ( ولم يكن مقتديا بقارىء ) اختلف فيما لو كان الأمي خلف قارىء أي وقد تعلم آية والعامة على البطلان لكن صحح في الظهيرية عدمه

قالالفقيه أبو الليث وبه نأخذ

قوله ( كأنه كما ولدته أمه ) هذا لا يناسب سابقه وإنما يناسب لو كان منسوبا إلى أمه فيقال في بيان وجه النسبة كأنه الخ فتدبر

قوله ( وسواء تعلمها بالتلقي أو تذكرها ) قد علمت أن هذا مفروض فيما إذا حصل أحد هذه الأشياء قبل القعود قدر التشهد أما لو كان بعده فإن التعلم بالتلقي لا يفسدها اتفاقا لأنه عمل كثير

قوله ( يلزمه الصلاة فيه ) بأن كان مالكا له أو أبيح له وهو طاهر أو نجس وعنده ما يطهره به أو لا إلا أن ربعه طاهر

قوله ( وقدرة المومي على الركوع والسجود لقوة باقيها ) هذا يفيد أن القدرة حصلت بعد ركوع وسجود بالإيماء فأما إذا حصلت قبل فعلهما أصلا فلا بناء لضعيف على قوي في ذلك فلا تفسد ويحرر

قوله ( وتذكر فائتة لذي ترتيب ) عليه أو على إمامه ولو وترا في الوقت سعة

قوله ( متذكرا الفائتة ) إنما قيد به لأنه لو كان ناسيا يسقط الترتيب به فيعتبر حينئذ تذكر فيه لا ما نسي فيه

قوله ( صحت وارتفع فسادها ) لصيرورة الفوائت ستا بضميمة المتروكة أولا

قوله ( واستخلاف من لا يصلح إماما ) أما لو كان ذلك بعد القعود قدر التشهد فاختار أبو جعفر وفخر الإسلام أنها تامة إجماعا وصححه صاحب الكافي وغيره قال في الفتح وهو المختار لأن الاستخلاف عمل كثير في نفسه وإنما لا يؤثر ضرورة ولا ضرورة هنا لعدم الاحتياج إلى إمام لا يصلح نهر

قوله ( وطلوع الشمس في الفجر ) ليس المراد أن ينظر إلى القرص بل إذا رأى الشعاع الذي لو لم يكن ثمة جبل يمنعه لرأى القرص كما في التبيين وكذا إذا دخل وقت من الثلاثة على مصل للقضاء

قوله ( لطر والناقص وهو وقت طلوعها لأنه وقت عبادة عابديها

قوله ( على الكامل ) وهو ما قبل الطلوع لعدم حصول ذلك النقص فيه

قوله ( وزوالها أي الشمس في صلاة العيدين ) لفوات شرطها وهو وقت الضحى كذا في الشرح والذي في الشرح العيد بالإفراد وفيما رأيته من نسخ الصغير أن العيد بالمداد الأحمر والياء والنون علامة التثنية بالمداد الأسود

قوله ( ودخول وقت العصر في الجمعة ) قد علمت أن موضوع المسائل فيما قبل التشهد فإذا دخل أول المثل الثاني على قولهما أو انقضى المثل على قوله فسدت على قولهما في الأول وفي الثاني على قوله لا الأول وأما إذا كان بعد القعود قدر التشهد ففيه الخلاف بين المشايخ وبحث فيه بأنه كيف يتحقق الخلاف بينهم مع اختلافهم في دخول وقت العصر وأجيب بأنه يمكن أن يطيل الجلوس بعدما قعد قدر التشهد إلى أن يصير الظل مثليه وتمامه في شرح السيد وإنما قيد بالجمعة لأن الظهر لا يبطل بدخول وقت العصر وما في مجمع الأنهر عن السراجية قيل تخصيص الجمعة إتفاقي لأن الحكم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت