فهرس الكتاب
نصف أجر القاعد ولا يمكن حمله على النفل مع القدرة لا يصح مضطجعا اللهم إلا أن يحكم بشذوذ هذه الرواية انتهى وفهم المؤلف من كلام القوم أن في ذلك خلافا كما هو عند الشافعية ولكن قال الكمال ولا أعلمه في فقهنا اه
قوله ( فصلاته بالإيماء أفضل ) أي مضطجعا أو مستلقيا أو قاعدا
قوله ( لأنه جهد المقل ) أي اجتهاد المقل بمعنى أنه ليس في وسعه غيره والجهد بمعنى المجهود
قوله ( على أن صلاة القاعد ) أي الذي يركع ويسجد فإن المومي تقدم الكلام عليه
قوله ( قلت بل هو أرقى الخ ) هو ظاهر لأن الصلاة بالإيماء أقل رتبة من صلاة القاعد في العمل وإذا كانت مع قلة العمل فيها أفضل من صلاة القائم فصلاة القاعد بعذر وهي أكثر عملا أفضل منها بالأولى
قوله ( ونية المرء خير من عمله ) هذا إنما يظهر إذا خطر بباله أنه لو كان صحيحا لأداها قائما وإنما كانت خيرا لبعدها عن الرياء
قوله ( ويقعد كالمتشهد ) فيه إشارة إلى أنه لا يضع يمناه على يسراه تحت سرته لكن صرح في كتاب سياسة الدنيا والدين بأنه يضع وإليه يشير قولهم إن القعود كالقيام اه من السيد
قوله ( في المختار ) هو إحدى روايات ثلاث عن الإمام وبها أخذ زفر قال في النهر ولا شك في جواز القعود على أي حال وإنما الاختلاف في تعيين ما هو الأفضل اه
قوله ( ولكن ذكر شيخ الإسلام ) هذه رواية ثانية عن الإمام وبها أخذ أبو يوسف وعن الإمام أنه يتربع وبها أخذ محمد كما في مجمع الأنهر فإذا أراد أن يركع يعني على الروايتين الأخيرتين افترش رجله اليسرى وجلس عليها ليكون أيسر عليه كذا في ابن أميرحاج وهذا الخلاف في غير حال التشهد أما فيه فإنه يجلس كما يجلس المتشهد بالإجماع سواء سقط القيام لعذر أم لا اه نهر
قوله ( لتوجه الساقين ) أي وكل القدمين وهو لازم لما قبله
قوله ( وعندهما لا يجوز ) الخلاف في غير الشفع الثاني أما لو ابتدأ الشفع الأول قائما ثم قعد في الشفع الثاني فهو جائز اتفاقا لأن كل شفع صلاة على حدة
قوله ( ولأبي حنيفة أن نذره ملزم الخ ) لا فرق في لزوم القيام فيه بين أن يلتزمه نصا أو لا واختاره الكمال وفي المحيط أنه إن لم يلتزم القيام نصا لا يلزمه
قال فخر الإسلام هو الصحيح أفاده السيد
قوله ( بالقيام الخ ) متعلق بالكاملة
قوله ( بلا كراهة على الأصح ) واختار صاحب الهداية الكراهة إذا كان من غير عذر كالإعياء والتعب
قوله ( ثم يتنقل من القيام إلى القعود ) أي في الركعة الواحدة فقد ذكر في مجمع الروايات أنه صلى الله عليه وسلم كان يفتتح التطوع قائما ثم يقعد فإذا بقي من قراءته مقدار عشرين آية أو ثلاثين قام فقرأ ثم سجد كذا في الشرح
قوله ( أي جاز له التنفل ) لأن الصلاة خير موضوع فلو اشترط ما يشق من نحو النزول يلزم الإنقطاع عن الخير قال في المبسوط لو لم يكن في التنفل على الدابة من المنفعة إلا حفظ اللسان من فضول الكلام لكان كافيا في جوازه
قوله ( بل ندب له ) لفعله صلى الله عليه وسلم كثيرا
قوله ( إذا دخله ) أي وصل إليه
قوله ( على الأصح ) هو قول جمهور العلماء وعند مالك يشترط كونه مسافرا وذكره في الذخيرة عن محمد وليس مشهورا عنه ولكن عن أبي يوسف جوازها في المصر بلا كراهة وعن محمد كذلك وفي رواية أجازه مع الكراهة مخافة الغلط بكثرة اللغط واستدلا بما روى عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم ركب الحمار في المدينة يعود سعد بن عبادة وكان يصلي وهو راكب وأجيب عن