فهرس الكتاب

الصفحة 289 من 489

الكثرة

قوله ( فجازت كلها ) لأنه سقط الترتيب من أول صلاة تركها لوجوب ثبوت الحكم مستندا ليكون مضافا إلى الكثرة التي هي العلة دون الأخيرة التي ليست بعلة

قوله ( كتعجيل الزكاة ) أشار به إلى أن توقف حكم على أمر حتى يتبين حاله ليس ببدعي كتوقف الزكاة الخ وتوقف المغرب المؤداة في طريق المزدلفة فإن أعادها قبل الفجر بطلت فرضيتها وإلا فلا وصحة صلاة المعذور إذا انقطع العذر بعدها على معاودته في الوقت الثاني فإن عاد صحت وإلا فلا أفاده في الشرح

قوله ( وبقاء بعض النصاب ) أي أثناء الحول وأما آخره فلا بد من تمامه

قوله ( كان التعجيل فرضا

أي كان المعجل فرضا

قوله ( عند أبي حنيفة وأبي يوسف ) لأن التحريمة عقدت لأصل الصلاة بوصف الفرضية فلم يكن من ضرورة بطلان الوصف بطلان الأصل وعند محمد تبطل أصلا لأن التحريمة عقدت للفرض فإذا بطلت الفرضية بطلت التحريمة أيضا واعلم أن أبا يوسف قد وافق الإمام في عدم بطلان أصل الصلاة إذا قضى الفائتة قبل مضي الخمس وخالفه في توقف صحتها على تأخير قضاء المتروكة إلى مضي الخمس فقال لا تصح فرضيتها ولو أخرها بعد مضيها

قوله ( بتقرير بر الفساد ) أي بتقريره الفساد الموقوف فهو من إضافة المصدر إلى مفعوله والجار والمجرور متعلقان بقوله تفسد

قوله ( والسادسة من المؤديات الخ ) أتى بذلك جوابا عما وقع في عامة الكتب من أن انقلاب الكل إلى الجواز جائز موقوف على أداء ست صلوات بعد المتروكة فإنه ليس المراد منه إلا تأكيد خروج وقت الخامسة من المؤديات لا إشتراط السادسة بل ولا دخول وقتها لأنه لا يلزم من خروج الوقت دخول غيره كما لو كان الخامس من المؤديات وهو الصبح فطلعت الشمس

قوله ( ولكن لما كان من لازم الخروج دخول وقتية ) الملازمة ممنوعة لما علمته قريبا إلا أن يقال اللزوم موجود في غالب الأوقات فاعتبر الغالب

قوله ( وتأديتها فيه غالبا ) إن ارتبط قوله غالبا بالدخول والتأدية نتج الجواب السابق

قوله ( مقام ذلك ) أي خروج وقت الخامسة

قوله ( وإذا كثرت الفوائت ) المراد مطلق الكثرة وإن لم تسقط الترتيب أفاده في الشرح

قوله ( لتزاحم الفروض والأوقات ) التي هي أسباب فاختلفت الأسباب كما اختلفت المسببات

قوله ( كقوله أصلي ظهر الاثنين الخ ) فيه نكتة وهي التنبيه على تاريخ تأليف هذا المحل كذا نبه عليه المؤلف وقال في الشرح ظهر الخميس عاشر ذي الحجة سنة خمس وأربعين وألف فبين التاريخين ثمانية أعوام وأربعة أشهر وثمانية عشر يوما

قوله ( وهو الأصح ) رجحه في الخانية والخلاصة وجرى عليه صاحب الفتح

قوله ( فليرجع للكنز ) أي فليرجع المبتلى بالحادثة إلى الحكم المذكور في الكنز واللام في للكنز بمعنى إلى قال تعالى { ارجع إليهم } أن لا يرجع إليهم وقوله فإنه واسع أي فإن الحكم الذي فيه متسع وفيه إشارة إلى اتساع الكنز عن هذا التأليف وفي نسخة فإنه وسع بصيغة الماضي

قوله ( والله رؤوف رحيم ) أي شديد الرحمة فلرحمته لم يكلف هذه الأمة الحرج من الأمور بل قال { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } البقرة 2 والأليق باليسر والرأفة ما في الكنز وهو عليم بما عليه فيسقطه عنه ولذا قال { واسع عليم }

قوله ( من رمضانين ) وأما إذا كان من رمضان واحد فلا يحتاج إلى التعيين إتفاقا حتى لو كان عليه قضاء يومين من رمضان واحد فقضى يوما ولم يعين جاز لأن السبب في الصوم واحد وهو الشهر فالواجب عليه إكمال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت