فهرس الكتاب

الصفحة 334 من 489

عن أبي يوسف أن الطهارة شرط

قوله ( وستر العورة ) هو من سنن الخطبة إجماعا وإن كان فرضا في حد ذاته حتى لو خطب بدونه أجزأ برهان

قوله ( وكذا الجلوس الخ ) اختلف فيه هل هو للأذان أو للإستراحة وعلى الأول لا يسن في العيد لأنه لا أذان له ذكره البدر العيني على البخاري

قوله ( فتحت عنوة ) أي قهرا أو غلبة

قوله ( ليريهم ) هذه العلة إنما تظهر فيمن كان حديث عهد بالإسلام من أهل تلك البلدة ولكن العلة تعتبر في الجنس وقيل الحكمة فيه الإشارة إلى أن هذا الدين قد قام بالسيف وفيه إشارة إلى أنه يكره الإتكاء على غيره كعصا وقوس خلاصة لأنه خلاف السنة محيط

وناقش فيه ابن أميرحاج بأنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام خطيبا بالمدينة متكئا على عصا أو قوس كما في أبي داود وكذا رواه البراء بن عازب عنه صلى الله عليه وسلم وصححه ابن السكن

قوله ( فتحت بالقرآن ) أي بذكره وتلاوته فيها فكان أهلها يتعلمون القرآن قبل قدومه إياها صلى الله عليه وسلم

قوله ( بالسيف ) هو أحد قولين

قوله ( واستقبال القوم بوجهه ) فإن ولاهم ظهره كره قال شمس الأئمة من كان أمام الإمام استقبل بوجهه ومن كان عن يمين الإمام أو يساره انحرف إلى الإمام وقال السرخسي الرسم في زماننا القوم القبلة وترك استقبالهم الخطيب لما يلحقهم من الحرج بتسوية الصفوف بعد فراغ الخطيب من خطبته لكثرة الزحام قال وهذا أحسن

قوله ( كما استقبل الصحابة الخ ) فيكون استقبالهم الإمام سنة أيضا فقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب استقبل أصحابه ومن كان أمامه استقبله بوجهه ومن كان عن يمينه أو يساره انحرف إليه كذا في الشرح

قوله ( مما يوجب مقت الله ) أي من ارتكاب ذلك

قوله ( قبلها ) أي الآية وهو غير التعوذ الذي قبل الخطبة

قوله ( وظاهر الرواية مقدار ثلاث آيات ) وهو المذهب در وتاركها مسيء في الأصح لأنها سنة قهستاني لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما خطبة واحدة فلما أسن جعلها خطبتين بينهما جلسة خفيفة وفيه دليل على أنها للإستراحة لا شرط

قوله ( وسن إعادة الحمد الخ ) الثلاثة سنة واحدة

قوله ( وسن الدعاء فيها للمؤمنين ) وجاز الدعاء للسلطان بالعدل والإحسان وكره تحريما وصفه بما ليس فيه وتكلمه بكلام الدنيا إلا أن يشبه أمرا بمعروف

قوله ( والنصر على الأعداء ) أي الكفار والبغاة

قوله ( قال ابن مسعود الخ ) وفي الفتح من الفقه والسنة تقصير الخطبة وتطويل الصلاة

قوله ( بما هو دون ذلك ) أي بذكر ما هو دون سورة من قصار المفصل

قوله ( ويكره التطويل ) أي بزيادة على قدر السورة من الطوال كما في الدر وغيره

قوله ( في الشتاء ) متعلق بالتطويل وقوله وفي الصيف عطف عليه وقوله بالزحام لا يخص الصيف

قوله ( بهاء المؤمن ) أي كماله

قوله ( والمشي أفضل ) لما كان يتوهم من قوله أراد الذهاب ماشيا ان المشي واجب دفعه بذلك

قوله ( وفي العود منها ) عطف على محذوف معلوم من المقام أي في الذهاب إليها وفي العود والحاصل أنهم اختلفوا في الرجوع فقيل هو كالذهاب إليها فالمشي أفضل وقيل هو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت