فهرس الكتاب
الصواب
قوله ( ويحمد في نفسه ) وإذا فرغ من الخطبة يحمد بلسانه كما لو سمع النداء في الخلاء يجيب بقلبه وإذا فرغ يجيب بلسانه كما في المحيط
قوله ( وفيه خلاف ) والمعتمد المنع وفي الولوالجية النسائي عن الخطيب إذا كان يجيب لا يسمع الخطبة لا يقرأ القرآن بل يسكت هو المختار
قوله ( وقال الحسن الخ ) معتمد المذهب المنع قال في الكنز بل يستمع وينصت والنسائي كالقريب
قوله ( وإن الحكم ) بكسر ان
قوله ( ولا يرد سلاما ) مطلقا لا بلسانه ولا بقلبه لا قبل الفراغ ولا بعده لأن هذا السلام غير مأذون فيه شرعا بل يرتكب بسلامه إثما لأنه يشغل به خاطر السامع عن الفرض
قوله ( ولا يشمت عاطسا الخ ) وهل يحمد إذا عطس الصحيح نعم في نفسه وإذا لم يتكلم بلسانه ولكنه أشار برأسه أو بيده أو بعينه لإزالة منكر أو جواب سائل لا يكره على الصحيح كما في المضمرات والفتح
قوله ( لما قدمناه ) من قوله إذا خرج الإمام الخ
قوله ( وليس منه ) أي من الكلام المكروه
قوله ( حق الله ) بدل من الإنصات
قوله ( والدعاء المستجاب وقت الإقامة ) أي يوم الجمعة أو في ساعة الجمعة المفسرة على الصحيح بأنها من خروج الإمام إلى فراغه من الصلاة
قوله ( إذا كان يسمع ) بأن كان قريبا
قوله ( إن كتابة من لا يسمع ) أي البعيد
قوله ( غير ممتنعة المعتمد المنع
قوله ( لأنه يلجئهم إلى ما نهوا عنه ) وهو الكلام وهذا إنما يظهر أن لو أطلق في الكلام أما لو قيد بالدنيوي فلا يظهر لأن هذا أخروي وهو مما لا خلاف في إباحته كما مر عن العناية وغيرها وهذا البحث كثير الخلاف جدا
قوله ( والمروي من سلامه ) أي الإمام حين يستقر على أعلى المنبر كما فعله صلى الله عليه وسلم
قوله ( غير مقبول ) لما قال البيهقي أنه ليس بقوي وقال عبد الحق في الأحكام الكبرى هو مرسل وهو ليس بحجة عند الشافعي رضي الله عنه أي فكيف يستدل به عنده وقوله عندنا متعلق بمقبول أو متعلق بقوله والمروي فإن الحدادي وجماعة من مشايخنا قالوا انه يسلم
قوله ( وكره لمن تجب عليه الجمعة ) أطلق الكراهة فتكون تحريمية وأخرج من لا تجب عليه فلا كراهة في خروج
قوله ( وقيل الثاني ) هذا الخلاف مبني على الخلاف في وجوب السعي بالأول أو بالثاني
قوله ( ما لم يصل الجمعة ) على الصحيح كما في شرح المنية والمسافر إذا دخل مصر أو لم ينو إقامة نصف شهر لا جمعة عليه وان عزم على أن يمكث فيه يومها بخلاف القروي العازم فإنه يلحق بأهل المصر وان نوى الخروج من يومه ولو بعد الزوال لا تلزمه الجمعة هكذا قال الفقيه وقيل إن دخل الوقت قبل خروجه من المصر لزمته الجمعة مطلقا كذا في الخلاصة
قال البرهان الحلبي ولم يذكر قاضيخان إلا عدم لزومها إذا نوى الخروج من يومه قبل الوقت أو بعده كما اختار الفقيه أبو الليث فعلم أنه المختار عنده لأنه إذا نوى إقامة ذلك اليوم في المصر التحق بأهله بخلاف ما إذا لم ينو اه
قوله ( إن أداها جاز عن فرض الوقت ) قال القهستاني الكلام مشير إلى أن فرض الوقت هو الظهر في حق المعذور وغيره لكنه مأمور بإسقاطه بأداء الجمعة حتما والمعذور له رخصة