فهرس الكتاب
القبلة الفاحشة أما هي وهي أن يمص شفتها فيكره على الإطلاق والجماع فيما دون الفرج كالقبلة في ظاهر الرواية هندية والمراد بالجماع المباشرة والمعانقة يجري فيها التفصيل على المشهور نهر
قوله ( والمباشرة الفاحشة ) هي أن يتعانقا وهما متجردان ويمس فرجه فرجها وظاهره أنها على هذا التفصيل وفي الهندية الصحيح أن المباشرة الفاحشة تكره وإن أمن بل نقل عن المحيط عدم الخلاف في كراهتها
قوله ( الإنزال أو الجماع ) فلا بد من الأمن منهما حتى تنتفي الكراهة فإن خشي أحدهما ثبتت الكراهة قالهالسيد في الحاشية
قوله ( لما فيه ) أي فيما ذكر من القبلة والمباشرة
قوله ( بعاقبة الفعل ) متعلق بالفساد
قوله ( بمضغ شفتها ) متعلق بالفاحش والباء للسببية والأولى بمص والمراد به الأخذ بأطراف الأسنان تحاشيا عن الشبهة أي شبهة المفطر كالماء
قوله ( لما فيه من تعريض الإفساد ) عبارة الشرح لما فيه من تعريضه للإفساد والضمير للصوم وهو من إضافة المصدر إلى مفعوله
قوله ( للدليل ) أي لأجل ذكر الدليل عليها
قوله ( على الصحيح ) وتقدم عدم الخلاف في كراهتها
قوله ( وبضمها على إقامة اسم العين مقام المصدر ) لا وجه يظهر لهذه الإقامة وإنما يكون الكلام حينئذ على حذف المضاف أي استعمال مثلا إنما يباح إذا لم يقصد به الزينة أو تطويل اللحية إذا كانت بقدر المسنون وهو القبضة والأخذ من اللحية وهو دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يبحه أحد وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الإعاجم فتح وحديث الاكتحال يوم عاشوراء ضعيف لا موضوع كما زعم ابن عبد العزيز وحديث التوسعة فيه على العيال صحيح ا هـ در أي فإنه ورد أنه من وسع على عياله فيه وسع الله تعالى عليه سائر عامه
قوله ( لأنه الخ ) علة لعدم الكراهة
قوله ( والكحل ) أي إذا لم يقصد به الزينة فإن قصدها كره نهر واعلم أنه لا تلازم بين قصد الجمال وقصد الزينة فالقصد الأول لدفع الشين وإقامة ما به الوقار وإظهار النعمة شكرا لا فخرا وهو أثر أدب النفس وشهادتها والثاني أثر ضعفها وقالوا بالخضاب أوردت السنة ولم يكن بقصد الزينة ثم بعد ذلك إن حصلت زينة فقد حصلت في ضمن قصد مطلوب فلا يضره إذا لم يكن ملتفتا إليه بحر عن الكمال
فرع لبس الثياب الجميلة يباح إذا لم يتكبر به وإلا حرم وعدم الكبر أن يكون بها كما كان قبلها وفي الكحل الضبطان السابقان في دهن
قوله ( والحجامة التي لا تضعفه عن الصوم ) وينبغي له أن يؤخرها إلى وقت الغروب كذا في الشرح
قوله ( ولا يكره له السواك آخر النهار ) وكرهه الشافعي بعد الزوال لقوله صلى الله عليه وسلم لخلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك إلا ذفر ولنا ما ذكره المصنف وليس فيما روي دلالة على أنه لا يستاك ومدحه صلى الله عليه وسلم للخلوف لأنهم كانوا يتحرجون عن الكلام معه لتغير فمهم فمنعهم عن ذلك بذكر شأنه زيلعي وهذا لا يقتضي أفضليته على السواك والخلوف بضم الخاء المعجمة و هو الصواب وقيل المشهور وغير المشهور الفتح وهو ما تخلف بعد الطعام من رائحة كريهة بخلاء المعدة من الطعام ذكره السيد في الحاشية عن العلامة نوح ومعنى كون الخلوف عند الله أطيب إنه يثاب الصائم عليه أكثر مما يثاب على التطيب بالمسك في المواضع التي يطلب فيها التطيب بالروائح الطيبة كيوم الجمعة والعيدين وقيل معناه أطيب عند الله من ريح المسك عندكم والمراد القرب منه أي أنه