فهرس الكتاب

الصفحة 457 من 489

إلا أن يقول يا لله إني نذرت لك أن شفيت مريضي أو رددت غائبي أو قضيت حاجتي أن أطعم الفقراء الذين بباب السيدة نفيسة أو الفقراء الذين بباب الإمام الشافعي رضي الله عنه أو الإمام الليث أو اشترى حصرا لمساجد هم أو زيتا لوقودها أو دراهم لمن يقوم بشعائرها إلى غير ذلك مما يكون فيه نفع للفقراء والنذر لله عز وجل وذكر الشيخ إنما هو بيان لمحل صرف النذر لمستحقيه القاطنين برباطه أو مسجده فيجوز بهذا الاعتبار إذ مصرف النذر الفقراء وقد وجد ولا يجوز أن يصرف ذلك إلى غنى غير محتاج إليه ولا لشريف منصب لأنه لا يحل له الأخذ ما لم يكن محتاجا فقيرا ولا لذي نسب لأجل نسبه ما لم يكن فقيرا ولا لذي علم لأجل علمه ما لم يكن فقيرا ولم يثبت في الشرع جواز الصرف للأغنياء للإجماع على حرمة النذر للمخلوق ولا ينعقد ولا تشتغل به الذمة وأنه حرام بل سحت ا هـ

قوله ( ولا يصح نذر الواجبات ) الأولى أن يقول ولا تلزم الواجبات وقول المصنف بعد بنذرها راجع إلى ما قبله أيضا لأنه بصدد تعداد ما لا يلزم بالنذر وإن كان عدم الصحة يفيده

قوله ( لأن إيجاب الواجب محال ) ولأن إيجاب العبد دون إيجاب الله تعالى فلا يظهر أثره معه كذا في الشرح

قوله ( لما بينا ) أي من الشروط والعلل المذكورة في كل

قوله ( وهو القعدة الأخيرة في الصلاة ) لأنها لبث ومنهم من جعل جنس الواجب في الاعتكاف الوقوف بعرفة أفاده السيد ومنه يعلم أن المراد من قوله أن يكون من جنسه واجب الجنسية بحسب الإطلاق أي وإن لم يتحدا صورة فإن الاعتكاف لا يلزمه الجلوس بخلاف القعدة الأخيرة

قوله ( فأصل المكث ) قد علمت أن الاعتكاف لا يلزمه المكث لكنه الغالب فيه اللهم إلا أن يراد به الإقامة

قوله ( بهذه الصفة ) أي بصفة الوجوب

قوله ( والاعتكاف انتظار للصلاة ) أي أن ذلك من جملة ما يقصد به كما سيأتي إن شاء الله تعالى

قوله ( والحج ماشيا ) بالجر عطفا على قوله بالعتق

قوله ( فالمشي بصفة مخصوصة ) وهو المنذور في الحج

قوله ( فيقضيانه الخ ) أي أو بعد الرضا منهما

قوله ( وليس للمولى منع المكاتب ) أي من الاعتكاف لأنه في تصرفاته كالحر

قوله ( والتصدق بالمال ) أي بقدر ما في يده وهو ماله كما مر

قوله ( والذبح ) قال في التنوير وشرحه ولو قال إن برئت من مرضي هذا ذبحت شاة أو على شاة أذبحها فبرىء لا يلزمه شيء لأن الذبح ليس من جنسه فرض بل واجب كالأضحية فلا يصح إلا ذا زاد وأتصدق بلحمها فيلزمه لأن الصدقة من جنسها فرض وهي الزكاة فتح وبحر ا هـ فكلام المصنف على إطلاقه ليس مما ينبغي

قوله ( لظهور جنسها ) الأولى للزوم جنسها

قوله ( يريد كونه ) أي حصوله ووجوده

قوله ( لما تلونا ) أي من الآية

قوله ( وروينا ) أي من الحديث وقد ذكرهما أول الباب

قوله ( لقوله صلى الله عليه وسلم الخ ) ولأنه نذر بظاهره يمين بمعناه لأن مراده المنع فيخير ضرورة قال في البحر بعد نقله اعلم أن هذا التفصيل وإن كان قول المحققين ليس له أصل في الرواية لأن المذكور في ظاهر الرواية لزوم الوفاء بالمنذور منجزا أو معلقا في رواية النوادر يتخير فيهما بين كفارة اليمين وبين الوفاء قال في الخلاصة وبه يفتي فتحصل أن الفتوى على التخيير مطلقا كذا بخط بعض الفضلاء نقله أبو السعود في حاشية الأشباه وأفاد قبله أن التخيير بالنسبة لما لو كان يحج أو صوم أو صدقة يعني أما إذا كان بنحو تعليق طلاق وعتق وإيلاء فيقع المعلق فقط ولا تخيير

قوله ( وحمل على ما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت