فهرس الكتاب
إلا أن يقول يا لله إني نذرت لك أن شفيت مريضي أو رددت غائبي أو قضيت حاجتي أن أطعم الفقراء الذين بباب السيدة نفيسة أو الفقراء الذين بباب الإمام الشافعي رضي الله عنه أو الإمام الليث أو اشترى حصرا لمساجد هم أو زيتا لوقودها أو دراهم لمن يقوم بشعائرها إلى غير ذلك مما يكون فيه نفع للفقراء والنذر لله عز وجل وذكر الشيخ إنما هو بيان لمحل صرف النذر لمستحقيه القاطنين برباطه أو مسجده فيجوز بهذا الاعتبار إذ مصرف النذر الفقراء وقد وجد ولا يجوز أن يصرف ذلك إلى غنى غير محتاج إليه ولا لشريف منصب لأنه لا يحل له الأخذ ما لم يكن محتاجا فقيرا ولا لذي نسب لأجل نسبه ما لم يكن فقيرا ولا لذي علم لأجل علمه ما لم يكن فقيرا ولم يثبت في الشرع جواز الصرف للأغنياء للإجماع على حرمة النذر للمخلوق ولا ينعقد ولا تشتغل به الذمة وأنه حرام بل سحت ا هـ
قوله ( ولا يصح نذر الواجبات ) الأولى أن يقول ولا تلزم الواجبات وقول المصنف بعد بنذرها راجع إلى ما قبله أيضا لأنه بصدد تعداد ما لا يلزم بالنذر وإن كان عدم الصحة يفيده
قوله ( لأن إيجاب الواجب محال ) ولأن إيجاب العبد دون إيجاب الله تعالى فلا يظهر أثره معه كذا في الشرح
قوله ( لما بينا ) أي من الشروط والعلل المذكورة في كل
قوله ( وهو القعدة الأخيرة في الصلاة ) لأنها لبث ومنهم من جعل جنس الواجب في الاعتكاف الوقوف بعرفة أفاده السيد ومنه يعلم أن المراد من قوله أن يكون من جنسه واجب الجنسية بحسب الإطلاق أي وإن لم يتحدا صورة فإن الاعتكاف لا يلزمه الجلوس بخلاف القعدة الأخيرة
قوله ( فأصل المكث ) قد علمت أن الاعتكاف لا يلزمه المكث لكنه الغالب فيه اللهم إلا أن يراد به الإقامة
قوله ( بهذه الصفة ) أي بصفة الوجوب
قوله ( والاعتكاف انتظار للصلاة ) أي أن ذلك من جملة ما يقصد به كما سيأتي إن شاء الله تعالى
قوله ( والحج ماشيا ) بالجر عطفا على قوله بالعتق
قوله ( فالمشي بصفة مخصوصة ) وهو المنذور في الحج
قوله ( فيقضيانه الخ ) أي أو بعد الرضا منهما
قوله ( وليس للمولى منع المكاتب ) أي من الاعتكاف لأنه في تصرفاته كالحر
قوله ( والتصدق بالمال ) أي بقدر ما في يده وهو ماله كما مر
قوله ( والذبح ) قال في التنوير وشرحه ولو قال إن برئت من مرضي هذا ذبحت شاة أو على شاة أذبحها فبرىء لا يلزمه شيء لأن الذبح ليس من جنسه فرض بل واجب كالأضحية فلا يصح إلا ذا زاد وأتصدق بلحمها فيلزمه لأن الصدقة من جنسها فرض وهي الزكاة فتح وبحر ا هـ فكلام المصنف على إطلاقه ليس مما ينبغي
قوله ( لظهور جنسها ) الأولى للزوم جنسها
قوله ( يريد كونه ) أي حصوله ووجوده
قوله ( لما تلونا ) أي من الآية
قوله ( وروينا ) أي من الحديث وقد ذكرهما أول الباب
قوله ( لقوله صلى الله عليه وسلم الخ ) ولأنه نذر بظاهره يمين بمعناه لأن مراده المنع فيخير ضرورة قال في البحر بعد نقله اعلم أن هذا التفصيل وإن كان قول المحققين ليس له أصل في الرواية لأن المذكور في ظاهر الرواية لزوم الوفاء بالمنذور منجزا أو معلقا في رواية النوادر يتخير فيهما بين كفارة اليمين وبين الوفاء قال في الخلاصة وبه يفتي فتحصل أن الفتوى على التخيير مطلقا كذا بخط بعض الفضلاء نقله أبو السعود في حاشية الأشباه وأفاد قبله أن التخيير بالنسبة لما لو كان يحج أو صوم أو صدقة يعني أما إذا كان بنحو تعليق طلاق وعتق وإيلاء فيقع المعلق فقط ولا تخيير
قوله ( وحمل على ما