فهرس الكتاب

الصفحة 97 من 489

العشرة وهذا في حق وجوب صلاة وصوم وإنقطاع رجعة وحل تزوج فإذا انقطع لأكثره إنقطعت الرجعة وحل لها التزوج بآخر وإن لم تغتسل بخلاف انقطاعه لأقله فيشترط لذلك الغسل أو ما يقوم مقامه

قوله ( وبالغسل خلصت منه ) هو مدار العلة فتأخذ حكم الطاهرات من وجوب الصلاة وحل القراءة ومن الأحكام حل الوطء

قوله ( وإذا انقطع لدون عادتها ) أي وقد تجاوز ثلاثة أيام لا يقربها وإن اغتسلت حتى تمضي عادتها ولكن تصلي وتصوم احتياطا ويجب عليها تأخير الغسل إلى قبيل آخر الوقت المستحب ويستحب تأخيره إليه إذا انقطع لتمام العادة قاله في الشرح

قوله ( لعذر ) أي من الأعذار المبيحة للتيمم

قوله ( وتصلي على الأصح ) فمجرد التيمم لا يقوم مقام الغسل في هذا الباب إجماعا على الأصح كذا في البحر لما ذكره المؤلف

قوله ( من الوقت الذي انقطع الدم فيه الخ ) أي الذي هو من الأوقات الخمس فلو إنقطع في وقت الضحى ولم تغتسل بعده ولم تتيمم لا يحل وطؤها حتى يخرج وقت الظهر لتثبت صلاته في ذمتها بخروجه لأن ما قبل الزوال وقت مهمل لا عبرة بخروجه وكذا إذا انقطع قبيل طلوع الشمس بأقل من تمكنها من الغسل والتحريمة لا يحل وطؤها حتى يخرج وقت الظهر أفاده في الشرح

قوله ( يسع الغسل والتحريمة ) قال في المجتبى والصحيح أنه يعتبر مع الغسل لبس الثياب وهكذا جواب صومها إذا طهرت قبل الفجر لكن الأصح أن لا تعتبر التحريمة في حق الصوم وزمن التحريمة من الطهر على كل حال

قوله ( فما فوقهما ) حكمه معلوم بالأولى مما قبله

قوله ( وهو حكم من أحكام الطهارات ) أي فيتبعه سائر الأحكام ومن جملتها حل الوطء

قوله ( أو التيمم ) أي مع شرطه

قوله ( لعدم خطابها بالغسل ) هذا أحد أقوال مصححة منها القول بالخطاب أداء واعتقادا فيكون حكمها حكم المسلمة

قوله ( توفيقا بين القراءتين ) فإن قراءة التخفيف تبيح الوطء بعد الإنقطاع قبل الغسل وقراءة التشديد تمنعه قبل الغسل فحملنا التشديد على ما دون العشرة والتخفيف على العشرة غير أن قراءة التشديد لما كان ظاهرها يحتمل الإطلاق قلنا باستحباب الغسل ويلزم من قال بعدم الحل أصلا لقراءة التشديد ترك الأخذ بأحد الدليلين وعملنا بهما لأن الأصل في الدلائل الأعمال دون الإهمال

قوله ( ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) للحرج في قضائها لتكرار الحيض كل شهر غالبا بخلاف الصوم وفي الظهيرية لما رأت حواء الدم أول مرة سألت آدم عن حكم الصلاة فيه كما يؤخذ مما بعد فقال لا أعلم فأوحى الله إليه أن تترك الصلاة فلما طهرت سألته عن قضائها فقال لا أعلم فأوحى الله تعالى إليه أن لا قضاء عليها ثم رأته في وقت الصوم فسألته فأمرها بترك الصوم وعدم قضائه قياسا على الصلاة فأمر الله سبحانه وتعالى بقضاء الصوم لإستقلال آدم بالأمر وقيل إن حواء هي التي قاست كما في معراج الدراية أفاده السيد

قوله ( ومس المصحف القرآن ولو آية ) واختلف في مس المصحف بما عدا أعضاء الطهارة وبما غسل منها قبل كمال الطهارة والمنع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت