فهرس الكتاب

الصفحة 561 من 865

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ لِلْمُشْتَرِي الرُّجُوعُ عَلَى الْبَائِعِ بِمَا يُقَابِلُ مَا رَمَتْهُ النَّخْلَةُ مِنْ الثَّمَنِ إنْ بَلَغَ الْمَرْمِيُّ ثُلُثَ الثَّمَرَةِ بِالْكَيْلِ فَأَعْلَى , وَهَذَا إنْ كَانَ الطَّرْحُ بِسَبَبٍ غَيْرِ الْعَطَشِ فَإِنْ كَانَ بِسَبَبِهِ فَلَهُ الرُّجُوعُ بِالْمُقَابِلِ , وَلَوْ لَمْ يَبْلُغْ الْمُرْمَى ثُلُثَهَا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَتُوضَعُ جَائِحَةُ الثِّمَارِ والمقاثي , وَإِنْ بِيعَتْ عَلَى الْجَذِّ أَوْ مِنْ عَرِيَّتِهِ أَوْ مَهْر إلَّا خَلْعًا عَلَى الظَّاهِرِ إنْ بَلَغَتْ الثُّلُثَ , وَالْأَصْنَافُ كَصِنْفٍ , وَاشْتُرِيَتْ وَحْدَهَا ابْتِدَاءً , وَلَوْ أُلْحِقَ أَصْلُهَا , وَلَا جَائِحَةَ بَعْدَ الطِّيبِ , وَأُلْحِقَ بِهَا تَأْخِيرُهَا لِتَحْسُنَ , وَالْوَضْعُ فِيمَا يُحْبَسُ أَوَّلُهُ لِآخِرِهِ بِالْمَكِيلَةِ , وَغَيْرُهُ بِالْقِيمَةِ يَوْمَ الْجَائِحَةِ عَلَى أَنَّهَا تُؤْخَذُ فِي إبَانِهَا , وَإِنْ تَبِعَتْ الثَّمَرَةُ الْمُزْهِيَةُ غَيْرَهَا كَالدَّارِ فَقَوْلَانِ , وَهِيَ مَا لَا يُسْتَطَاعُ دَفْعُهُ كَسَمَاوِيٍّ وَجَيْشٍ , وَسَارِقٍ لَمْ يُرْجَ يُسْرُهُ , وَفِي غَيْرِ الْمُعَيَّنِ خِلَافٌ , وَالتَّعْيِيبُ فِي الْقِيمَةِ كَذَهَابِ الْمَكِيلَةِ , وَتُوضَعُ مِنْ الْعَطَشِ , وَإِنْ قَلَّتْ كَمِنْ الْبُقُولِ , وَالزَّعْفَرَانِ , وَالرَّيْحَانِ , وَالْقَرَظِ , وَوَرَقِ التُّوتِ , وَمَغِيبِ الْأَصْلِ كَالْجَزَرِ , وَلَمْ لَمْ تَكُنْ مِنْ الْعَطَشِ فِيمَا ذُكِرَ , وَإِنَّمَا يُبَاعُ نَحْوُ الْجَزَرِ بَعْدَ قَلْعِ شَيْءٍ مِنْهُ لِيُرَى كَمَا سَبَقَ عَلَى الْمُعَوَّلِ عَلَيْهِ , وَذَكَرُوا أَنَّهُ إذَا اشْتَرَى وَرَقَ التُّوتِ لِدُودِ الْحَرِيرِ فَمَاتَ كَانَ لَهُ الْفَسْخُ كَمَنْ اكْتَرَى حَمَّامًا فَخَرِبَتْ الْقَرْيَةُ , وَأَمَّا عَلَفُ الْقَافِلَةِ فَلَمْ تَأْتِ فَفِي الرَّمَاصِيِّ أَنَّهُ لَازِمٌ لِإِمْكَانِ نَقْلِهِ , وَلَزِمَ الْمُشْتَرِي بَاقِيهَا أَجْنَاسًا , وَإِنْ قَلَّ , وَإِنْ اشْتَرَى أَجْنَاسًا فَأُجِيحَ بَعْضُهَا وُضِعَتْ بِمِيزَانِ الْقِيمَةِ إنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ الثُّلُثَ , وَأُجِيحَ ثُلُثُهُ , وَإِنْ أُجِيحَ الثُّلُثَانِ أَوْ الثُّلُثُ الشَّائِعُ خُيِّرَ الْمُسَاقِي مُسْتَثْنًى كَيْلٌ مِنْ الثَّمَرَةِ تُجَاحُ بِمَا يُوضَعُ يَضَعُ مِمَّا اسْتَثْنَى فَإِنْ اسْتَثْنَى خَمْسَةَ عَشَرَ وَضَعَ خَمْسَةً , وَالْجُزْءُ الْمُسْتَثْنَى كَالرُّبْعِ يُعْتَبَرُ بَعْدَ الذَّاهِبِ مُطْلَقًا بَلَغَ الثُّلُثَ فَوُضِعَ أَوَّلًا , وَالْقَوْلُ لِلْبَائِعِ فِي نَفْيِهَا , وَلِلْمُشْتَرِي فِي قَدْرِهَا بَعْدَ تَسْلِيمِ وُجُودِهَا انْتَهَى , وَعَدَّ بَعْضُهُمْ الْجَوَائِحَ سِتَّةَ عَشَرَ نَاظِمًا لَهَا فِي بَيْتَيْنِ فَقَالَ: قَحْطٌ وَثَلْجٌ ثُمَّ غَيْثٌ بَرْدُهَا رِيحٌ وَعَفَنٌ وَالْجَرَادُ وَفَارُهَا طَيْرٌ وَدُودٌ غَاصِبٌ ثُمَّ سَارِقٌ غَرَقٌ وَجَيْشٌ وَالْمُحَارِبُ نَارُهَا , وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .

# ( مَا قَوْلُكُمْ ) فِيمَنْ اشْتَرَى ثَمَرَ نَبْقٍ , وَبَعْدَ ذَلِكَ , وَجَدَ فِيهِ دُودًا فَهَلْ لَهُ الرُّجُوعُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ .

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إنْ كَانَ الدُّودُ فِي الثُّلُثِ فَأَعْلَى فَلَهُ الرُّجُوعُ بِمَا يُقَابِلُ الْمُدَوِّدَ مِنْ الثَّمَنِ , وَيَتَمَسَّكُ بِالْبَاقِي إنْ كَانَ , وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ الثُّلُثِ فَلَا شَيْءَ لَهُ , وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .

# ( مَا قَوْلُكُمْ ) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى قَرَظَ سَنْطٍ وَأَرَادَ جَنْيَهُ فَأُجِيحَ فَهَلْ لَهُ الرُّجُوعُ أَوْ مُصِيبَةٌ نَزَلَتْ بِهِ أَفِيدُوا

الْجَوَابَ . فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ لَهُ الرُّجُوعُ بِشَرْطِ بُلُوغِ الْمُجَاحِ الثُّلُثَ أَوْ كَوْنِهَا مِنْ الْعَطَشِ , وَلَيْسَ الْقَرَظُ مِمَّا نَصُّوا عَلَى وَضْعِ جَائِحَتِهِ مُطْلَقًا , وَالْعِلَّةُ الَّتِي اقْتَضَتْ ذَلِكَ فِيهِ مِنْ عَدَمِ التَّوَصُّلِ لِمَعْرِفَةِ مِقْدَارِ الثُّلُثِ لِأَخْذِهِ أَوَّلًا فَأَوَّلًا لَا تَجْرِي فِي الْقَرَظِ , وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .

# ( مَا قَوْلُكُمْ ) فِيمَنْ بَاعَ لِآخَرَ قَدْرًا مِنْ التِّبْنِ وَقَبَضَ ثَمَنَهُ ثُمَّ بَاعَهُ لِآخَرَ بِزَائِدٍ عَلَى الثَّمَنِ الَّذِي بَاعَ بِهِ لِلْأَوَّلِ فَهَلْ يَلْزَمُهُ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ الثَّمَنُ الثَّانِي أَوْ مِثْلُ التِّبْنِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت