فَأَجَبْتُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ; حَيْثُ صَحَّ الْأَمْرُ كَمَا ذُكِرَ جَبْرُ الرَّسُولِ عَلَى رَدِّ مَا أَخَذَهُ مِنْ الْمُودِعِ لَهُ وَلَوْ لَمْ يَدْفَعْ الْمُودِعُ الْوَدِيعَةَ لِلْجَمَاعَةِ إذْ لَا حَقَّ لِلرَّسُولِ فِي أَخْذِهَا مِنْهُ وَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ أَنَّهَا لَهُ بَعْدَ إقْرَارِهِ أَنَّهَا لِغَيْرِهِ وَلَوْ فُرِضَ أَنَّ الْمُودِعَ دَفَعَهَا لِلرَّسُولِ فِي الْفَرْضِ الْمَذْكُورِ قَبْلَ دَفْعِهَا لِلْجَمَاعَةِ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ تَشْهَدُ بِتَوْكِيلِهِ عَلَى أَخْذِهَا مِنْهُ لَقُضِيَ عَلَيْهِ بِغُرْمِهَا لَهُمْ لِتَعَدِّيهِ فِي الدَّفْعِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ وَإِذَا غَرِمَهَا لَهُمْ قَضَى لَهُ بِالرُّجُوعِ عَلَى الرَّسُولِ وَجُبِرَ الرَّسُولُ عَلَى رَدِّهِ لَهُ فَكَذَلِكَ إذَا دَفَعَهَا لَهُ بَعْدَ دَفْعِهَا لَهُمْ أَوْ لَمْ يَحْصُلْ إلَّا دَفْعُهَا لِلرَّسُولِ , وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ . .
# ( مَا قَوْلُكُمْ ) فِيمَنْ أُودِعَتْ عِنْدَهُ دَرَاهِمُ ثُمَّ طُلِبَتْ مِنْهُ فَجَحَدَهَا ثُمَّ أَقَرَّ بِهَا وَقَالَ دَفَعْت بَعْضَهَا لِأَخِي رَبِّهَا وَأَنْفَقْت الْبَاقِيَ فِي مَصَالِحِي وَشَهِدَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ وَقَسَّطَهَا عَلَيْهِ رَبُّهَا عَلَى الْأَشْهُرِ بِوَثِيقَةٍ وَمَضَى بَعْضُهَا وَدَفَعَ قِسْطَهُ ثُمَّ رَجَعَ إلَى جَحْدِهِ فَهَلْ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ وَيُجْبَرُ عَلَى دَفْعِ الْوَدِيعَةِ عَلَى حُكْمِ التَّقْسِيطِ .
فَأَجَبْتُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ الْجَحْدُ بَعْدَ الْإِقْرَارِ وَشَهَادَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ بِهِ وَيُجْبَرُ عَلَى رَدِّ الْوَدِيعَةِ لِرَبِّهَا عَلَى حُكْمِ التَّقْسِيطِ , وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ . .
# ( مَا قَوْلُكُمْ ) فِيمَنْ حَازَ لِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ تَرِكَةَ زَوْجَتِهِ بَعْدَ تَبَرُّعِهِ وَأَبِيهَا بِنَصِيبِهِمَا مِنْهَا لَهُ بِبَيِّنَةٍ ثُمَّ أَنْكَرَ التَّبَرُّعَ وَالْحِيَازَةَ لَهُ فَهَلْ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ وَيُجْبَرُ عَلَى دَفْعِهَا لَهُ بَعْدَ رُشْدِهِ وَهَلْ إذَا ادَّعَى تَلَفَهَا بِلَا تَفْرِيطٍ بَعْدَ إنْكَارِهَا لَا يُقْبَلُ مِنْهُ أَيْضًا وَيُجْبَرُ عَلَى دَفْعِهَا لَهُ .
فَأَجَبْتُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ إنْكَارُ التَّبَرُّعِ وَالْحِيَازَةِ مَعَ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ بِهِمَا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ دَعْوَى تَلَفِهَا بِلَا تَفْرِيطٍ بَعْدَ الْإِنْكَارِ وَيُجْبَرُ عَلَى دَفْعِهَا لَهُ , وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ . قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَإِنْ جَحَدَهَا أَيْ الْوَدِيعَةَ فَشَهِدَ عَلَيْهِ لَمْ تُقْبَلْ بَيِّنَةُ الرَّدِّ عَلَى الرَّاجِحِ وَلَا التَّلَفِ انْتَهَى . .
# ( مَا قَوْلُكُمْ ) فِي رَجُلٍ ضَيْفٍ لِآخَرَ فَقَالَ رَبُّ الْمَنْزِلِ لِلضَّيْفِ إنَّ دَارِي لَا تَسَعُ الْحِمَارَ وَأَخَذَهُ بِإِذْنِ الضَّيْفِ وَأَدْخَلَهُ فِي دَارٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ثُمَّ ضَاعَ الْحِمَارُ فَهَلْ يَلْزَمُ صَاحِبُ الدَّارِ أَوْ الذَّاهِبُ بِهِ أَوْ رَبُّهُ
فَأَجَبْتُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إنْ ثَبَتَ إذْنُ الضَّيْفِ لِرَبِّ الدَّارِ فِي إيدَاعِ الْحِمَارِ بِإِقْرَارٍ أَوْ بَيِّنَةٍ فَضَمَانُ الْحِمَارِ مِنْ رَبِّهِ ; لِأَنَّ الْمَأْذُونَ لَهُ فِي الْإِيدَاعِ وَكِيلٌ وَالْوَكِيلُ أَمِينٌ كَالْمُودَعِ عِنْدَهُ نَعَمْ لِرَبِّ الْحِمَارِ تَحْلِيفُ الْمُودَعِ عِنْدَهُ إنْ حَقَّقَ عَلَيْهِ الدَّعْوَى أَوْ كَانَ مُتَّهَمًا , وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ فَضَمَانُهُ مِنْ الذَّاهِبِ بِهِ لِتَعَدِّيهِ , وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ . .
# ( مَا قَوْلُكُمْ ) فِي مُودَعٍ بِالْفَتْحِ جَعَلَ الْوَدِيعَةَ عِنْدَ أُمِّهِ الْمُعْتَادَةَ لَهُ بِحِفْظِ مَالِهِ فَضَاعَتْ مِنْهَا بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَفْرِيطٍ فَهَلْ لَا يُضَمِّنُهَا .