387 -حدَّثنا الزَّعْفَرانِيُّ قال: حدَّثنا حجَّاج، عن ابن جُريج قال: أخبرني القاسم بن أبي بزَّة، أنه سأل سعيد بن جُبير: لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا تَوْبَةً؟ قَالَ: لَا، فقَرَأَ عَلَيْهِ هَذِه الآيَة: الذين {لَا يَقْتُلُونَ [1] النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالحَقِّ} [الفرقان: 68] فَقَالَ سَعِيدٌ: قَرَأْتُهَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ كَمَا قَرَأْتَهَا عَلَيَّ، فَقَالَ: هَذِهِ مَكِّيَّةٌ فَنَسَخَتْهَا آيَةٌ مَدَنِيَّةٌ، الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ. [خ¦4762]
[1] هكذا في الأصل، والتلاوة: {ولا يقتلون} .