608 -حدَّثنا بُنْدَارٌ قال: حدَّثنا يحيى، عن شعبة قال: حدَّثني أبو إسحاق، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عبَّاسٍ قال: إِذا قَرَأتَ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [الْأَعْلَى: 1] فَقل: سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى، وَإِذا قَرَأتَ {أَلَيْسَ ذَلِك بِقَادِر على أَن يحيي الْمَوْتَى} [القيامة: 40] فَقل: سُبْحَانَكَ اللَّهم فَبَلَى.
قال أبو جعفر: لا بأس أن يقال في الصلاة، وهو مذهب محمد بن يعقوب المُقْرِئ.