554 -حدَّثني أبِي قال: حدَّثنا أبو النُّعمان قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ زيدٍ قال: حدَّثنا أيُّوب، عن محمَّد قال: كُنْتُ فِي حَلْقَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، فَكَانَ أَصْحَابُهُ يُنْزِلُونَهُ مَنْزِلَةَ الْأَمِيرِ، فَتَذَاكَرُوا الْمَرْأَةَ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِي حَامِلٌ، فَتَلِدُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، فَحَدَّثْتُ حَدِيثَ سُبَيْعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، فَضَمَرَ إِلَيَّ بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَفَطِنْتُ، قُلْتُ: إِنِّي إِذًا لَجَرِيءٌ عَلَى الْكَذِبِ إِنْ كَذَبْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ وَهُوَ فِي نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ فَكَأَنَّهُ اسْتَحْى، فَقَالَ: لَكِنَّ عَمَّهُ لَمْ يَكُنْ يَقُولُ هَذَا، فَلَقِيتُ مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ الْهَمْدَانِيَّ فَسَأَلْتُهُ فَذَهَبَ يَذْكُرُ حَدِيثَ سُبَيْعَةَ، فَقُلْتُ: لَيْسَ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ، أَسَمِعْتَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ ذُكِرَ ذَاكَ عِنْدَهُ، فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ إِنْ وَضَعَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ الأَشْهُرٍ وَعَشْرًا؟ قُلْنَا: نَنْتَظِرُ حَتَّى يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَ: فَمَا تَقُولُونَ إِنْ مَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرٍ وَعَشْرًا
ص 186
قَبْلَ أَنْ يَضَعَ؟ قُلْنَا: حَتَّى يَضَعَ قال: تَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ، وَلَا تَجْعَلُونَ عَلَيْهَا الرُّخْصَةَ، أُنْزِلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الصُّغْرَى وَالْقُصْوَى بَعْدَ الطُّولَى. [خ¦4910]