{وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45] [1] .
حديث: يا أنس كتاب الله القصاص
205 -حدَّثنا محمَّد بن المُثنَّى قال: حدَّثنا ابنُ أبي عَدِيٍّ، عن حُميد، عن أنس: أنَّ الرُّبَيِّعَ عَمَّةَ أَنَس كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ، فَطَلَبَوا إِلى القَوْمِ العَفْوَ، فَأَبَوا فَأَتَوا رَسولَ اللهِ عَليهِ السَّلام، فَقالَ القِصَاصِ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ: يَا رَسولَ اللهِ أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ فُلانَة، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «يَا أَنَسُ كِتَابُ اللهِ القِصَاصُ» فقالَ: والَّذِي بَعَثَكَ بالحقِّ، لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّةُ فُلانَة قال: فَرَضِيَ القَوْمُ وَعَفُوا وَتَرَكُوا القِصَاصَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ أَبَرَّهُ» . [خ¦4611]
{بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ} [المائدة: 67]
حديث: من أخبرك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم فقد كذب
206 -حدَّثنا عَمْرو بن عثمان قال: حدَّثنا مَرْوانُ الفَزَارِيُّ، عن إسماعيلَ، عن الشَّعبيِّ، عن مَسْروقٍ، عن عائشةَ قالت: مَنْ أَخْبَرَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا كَتَمَ، فَقَدْ كَذَبَ، ثُمَّ قَرَأتْ: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ} [المائدة: 67] . [خ¦4612]
حديث: من حدثك أن محمدًا كتم شيئًا مما أنزل عليه فقد كذب
207 -حدَّثنا يُوسُف بن موسى قال: حدَّثنا وكيع قال: حدَّثنا ابن أبي خالد، عن عامر، عن مَسْروق قال: قالت عائشةَ: مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ [وسلَّم] كَتَمَ، فَقَدْ كَذَبَ، ثُمَّ قَرَأتْ: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ} [المائدة: 67] إلى آخر الآية. [خ¦4612]
{لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [المائدة: 89]
حديث: أنزلت هذه الآية: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
208 -حدَّثنا عَمْرُو بن عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى بن سعيد قال: حدَّثنا هشام بن عُروة قال: حدَّثني أبِي، عن عائشةَ في قول الله: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [المائدة: 89] قَالَت: نَزَلَت فِي قَوْلِ الرَّجُلِ: لَا وَاللهِ وَبَلَى وَاللهِ. [خ¦4613]
حديث: أن أبا بكر كان إذا حلف لم يحنث حتى نزلت الكفارة
209 -حدَّثنا عّمْرُو بن يحيى قال: حدَّثنا يحيى، عن هشام قال: حدَّثني أبي، عن عائشةَ: أَنَّ أَبَا بَكرٍ كَانَ إذَا حَلَفَ لَمْ يَحْنَثُ،
ص 60
حَتَّى نَزَلَتِ الكَفَّارَةُ، فَكانَ بعْدَ ذلِكَ يَقولُ: لَا أَحلِفُ على يَمِينٍ فأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرتُ يَمينِي. [خ¦4614]
[1] في الأصل: «الحادي والثلاثون من كتاب (( الجامع المسند ) )مما صنفه أبو حفص عمر بن محمد بن بجير رحمه الله فيه بقية سورة النساء [كذا في الأصل مضبَّبٌ عليه، والصواب: بقية سورة المائدة] إلى بعض سورة النور بسم الله الرَّحمن الرَّحيم وبالله العِصْمةُ» .