2 -ما يُروى عن خالد بن الوليد رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير، وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير» [1] وهو ضعيف لا يحتج به.
فالصحيح قول الجمهور من إباحة أكل الخيل، والله أعلم.
2 -كل ذي ناب من السباع:
فكل حيوان له ناب يفترس به، سواء كان وحشيًّا كالأسد والذئب والنمر والفهد ونحو ذلك أو كان أهليًّا كالكلب والسِّنَّوْر الأهلي (القِط) ، فلا يحلُّ شيء منها عند الجمهور لما يلي:
1 -حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كلُّ ذي ناب من السباع، فأكله حرام» [2] .
2 -حديث ابن عباس قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير» [3] .
3 -وعن أبي الزبير قال: سألت جابرًا عن ثمن الكلب، السِّنَّور؟ قال: «زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك» [4] .
وقد ثبت عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله إذا حرَّم على قوم أكل شيء حرَّم عليهم ثمنه» [5] .
فائدة: الأرنب حلال: يحل أكل الأرنب عند الجمهور، لحديث أنس أنه قال: «أنفجنا [6] أرنبًا فسعى القوم فلغبوا فأخذتها وجئت بها أبا طلحة، فذبحها وبعث بوركها -أو قال: بفخذها- إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبله» [7] .
(1) ضعيف: أخرجه النسائي (4332) ، وأبو داود (3790) ، وابن ماجه (3198) ، وأحمد (16214) .
(2) صحيح: أخرجه مسلم (1933) .
(3) صحيح: أخرجه مسلم (1934) ، وأبو داود (3785) ، والنسائي (7/ 206) .
(4) صحيح: أخرجه مسلم (1569) .
(5) صحيح: أخرجه أبو داود (3488) وغيره، وله شاهد في الصحيحين.
(6) أي: أثرناها.
(7) صحيح: أخرجه البخاري (2572) ، ومسلم (1953) .