وعلى كلِّ حال فإن الجلالة تحلُّ بحبسها -على الطعام الطيب- بالاتفاق، واختلفوا في مدة حبسها.
6 -10 - ما أمر الشارع بقتله لا يحل أكله: الفأرة والعقرب والغراب والحديا [1] والكلب العقور والوزغ [2] والحية.
1 -فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خمس فواسق، يُقتلن في الحرم: الفأرة، والعقرب، والحُديا، والغراب، والكلب العقور» [3] .
2 -وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: «أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ، وسماه فُويسقًا» [4] .
3 -وعن عبد الله بن مسعود: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار، وقد أُنزلت عليه {وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفًا} [5] فنحن نأخذها من فيه رطبة، إذ خرجت علينا حية، فقال: «اقتلوها» فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وقاها الله شركم كما وقاكم شرَّها» [6] .
ولأن هذه الأشياء تعد من الخبائث لنفور الطبائع السليمة منها.
11 -15 - ما نهى الشارع عن قتله لا يحل أكله: النملة والنحلة والهدهد والصرد [7] والضفدع:
1 -عن ابن عباس قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحل، والهدهد، والصرد» [8] .
2 -عن عبد الرحمن بن عثمان قال: «ذكر طيبٌ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دواءً، وذكر الضفدع يُجعل، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع» [9] .
(1) طائر يشبه الغراب.
(2) نوع من الزواحف والهوام، وهي ما يعرف في بلادنا بالبُرص.
(3) صحيح: أخرجه البخاري (3314) ، ومسلم (1198) .
(4) صحيح: أخرجه مسلم (2238) ، وله شاهد عن البخاري (3359) من حديث أم شريك.
(5) سورة المرسلات: 1.
(6) صحيح: أخرجه البخاري (1830) ، ومسلم (2234) .
(7) الصرد: طائر ضخم الرأس، أبيض البطن أخضر الظهر، قيل: يصيد العصافير.
(8) صحيح: أخرجه النسائي (5/ 189) ، وأحمد (6/ 83) وغيرهما.
(9) حسن: أخرجه أحمد (15197) ، والدارمي (1998) ، وابن ماجه (3223) .