حد الاضطرار المُبيح للمحرَّم:
معنى الضرورة في الآيات الكريمة، وحدُّ الاضطرار المبيح لأكل الميتة وسائر المحرمات هو خوف الهلاك على الأصح [1] .
المقصود بالإباحة للمحرَّم:
اختلف الفقهاء في المقصود بإباحة الميتة ونحوها على قولين [2] .
الأول: جواز التناول وعدمه: وهو قول بعض المالكية والشافعية والحنابلة، لظاهر قوله تعالى: {فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} .
الثاني: وجوب تناولها لمن أشرف على الهلاك: وهو مذهب الجمهور: الحنفية، والراجح عند المالكية الشافعية والحنابلة، لقوله تعالى {وَلاَ تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ} [3] ، وقوله عز وجل {وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [4] .
قالوا: ولا شك أن الذي يترك تناول الميتة ونحوها حتى يموت، يُعتبر قاتلًا لنفسه، وملقيًا بنفسه إلى التهلكة، لأن الكف عن التناول فعل منسوب للإنسان.
وأما قوله تعالى {فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ} فلا يتنافى مع القول بالوجوب، لأن نفي الإثم في الأكل عام يشمل حالتي الجواز والوجوب، فإذا وجدت قرينة على تخصيصه بالوجوب عمل بها، والقرينة هنا: الآيتان المتقدمتان.
شروط إباحة الميتة ونحوها للمضطر:
اشترط الفقهاء لإباحة أكل الميتة ونحوها من المحرمات للمضطر شروطًا، اتفقوا على بعضها واختلفوا في بعضها، فمما اتفقوا عليه:
1 -أن لا يجد طعامًا حلالًا ولو لقمة، فإن وجدها وجب تقديمها، فغن لم تغنه حلَّ له المحرَّم.
2 -أن لا يكون قد أشرف على الموت بحيث لا ينفعه تناول الطعام، فإن انتهى إلى هذه الحالة لم يحلَّ له المحرَّم.
(1) «أحكام القرآن للجصاص» (1/ 150) ، و «أضواء البيان» (1/ 64 - 95) والمراجع الآتية بعده.
(2) «ابن عابدين» (5/ 215) ، و «الصاوي» (1/ 323) ، و «نهاية المحتاج» (8/ 150) ، و «المقنع» (3/ 530) .
(3) سورة النساء: 29.
(4) سورة البقرة: 195.