فهرس الكتاب
* تنبيه: المحرَّم إنما هو الجماع في الدبر، أما الاستمتاع بالإليتين بدون إدخال في الدبر فهذا جائز لا شيء فيه، والله أعلم.
4 -لا يجوز جماع المرأة في الفرج وهي حائض:
وقد تقدم هذا في أبواب الحيض، وتقدم أن للرجل أن يصنع مع زوجته -وهي حائض- كل شيء إلا الجماع، فليراجع، وقد تقدم هناك أنه لا حرج في جماع المستحاضة.
5 -إذا وجد الرجل قوة فأراد أن يعود للجماع مرة أخرى فليتوضأ:
لقوله صلى الله عليه وسلم:"إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ" [1] .
6 -لا حرج على الزوجين في التجرد من الثياب عند الجماع:
وقد سبق بيان هذا في"أحكام النظر"، وأنه لا حد للعورة بين الزوجين، وأما ما روي"إذا أتى أحدكم أهله، فلْيُلْقِ على عَجُزِه وعَجُزِها شيئًا، ولا يتجردا تجرُّد العَيْرين" [2] .
فهذا حديث منكر لا يصح، فرجع إلى ما قدمنا من الجواز والله أعلم.
7 -لا يجوز للمرأة أن تمتنع من جماع زوجها إذا طلبها:
لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح" [3] .
8 -إذا وقع نظر الرجل على امرأة فأعجبته فليأت زوجته:
فعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى زينب، وهي تمعس منيئة [4] لها فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه، فقال:"إن المرأة تقبل في صورة شيطان، وتدبر في صورة شيطان، فاذا أبصر أحدكم امرأة فليات أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه" [5] .
وفي رواية:"فإن معها مثل الذي معها".
(1) صحيح مسلم (308) وتقدم.
(2) النسائي في «العشرة» (143) وقال: هذا حديث منكر.
(3) البخاري (5193) ، ومسلم (1436) .
(4) أي تدلك الجلد لدباغته.
(5) مسلم (1403) ، وأبو داود (2151) ، والترمذي (1158) والرواية له.