[3] الركن الثالث: المظاهَر به (المشبَّه به) :
تشبيه الزوج امرأته بمن تحرم عليه يُتصوَّر أن يكون على ثلاثة أَضْرُب:
(أ) أن يشبهها بأمِّه فيقول: (أنت عليَّ كظهر أمي)
فهذا ظهار بإجماع أهل العلم، ومستنده الأحاديث الواردة في الظهار، ومنها:
حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان: أن سلمان بن صخر الأنصاري - أحد بني بياضة- جعل امرأته عليه كظهر أُمِّه حتى يمضي رمضان، فلما مضى نصف من رمضان وقع عليها ليلًا، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -فذكر ذلك له، فقال له: رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «اعتق رقبة» قال: لا أجدها، قال: «فصُمْ شهرين متتابعين» قال: لا أستطيع، قال: «أطعم ستين مسكينًا» قال: لا أجد، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -لعروة بن عمرو: «أعطه ذلك الفرق» وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعًا أو ستة عشر صاعًا، فقال: «أطعم ستين مسكينًا» [1] .
(ب) أن يشبهها بظهر من تحرم عليه تحريمًا مؤبدًا: كأخته وخالته وعمته وجدته فهذا الضرب اختلف أهل العلم في وقوع الظهار به، على قولين [2] :
الأول: لا يكون الظهار إلا بالأم والجدة: وهو قول الشافعي - القديم - ومذهب الظاهرية واختاره الصنعاني - رحمهم الله - قالوا: لأن النص لم يرد إلا في الأم والجدَّة أم يشملها النص كذلك، قالوا: وما ذكر من إلحاق غيرها فبالقياس وملاحظة المعنى، ولا ينتهض دليلًا على الحكم.
الثاني: أن يكون ظهارًا: وهو قول أكثر أهل العلم وجمهورهم، منهم: الحسن وعطاء والشعبي والنخعي والزهري والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة ومالك والشافعي - في الجديد - وأحمد، وحجتهم ما يلي:
1 -أنهن محرمات بالقرابة، فأشبهن الأم.
2 -وردُّا على القول الأول: بأنه قد جاء في الآية الكريمة {وإنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ القَوْلِ وزُورًا} [3] . وهذا موجود في مسألتنا، فجرى مجراه.
(1) حسن لغيره: أخرجه الترمذي (1200) ، وأبو داود (2217) ، وابن ماجه (2062) ، والبيهقي (7/ 390) .
(2) «البدائع» (3/ 234) ، و «الدسوقي» (2/ 439) ، و «مغنى المحتاج» (3/ 354) . و «المغنى» (7/ 340) ، «المحلى» (10/ 50) .
(3) سورة المجادلة: 2.