فهرس الكتاب

الصفحة 1518 من 1933

ولو كان الجد مكان الأب هنا، لأخذت الزوجة (ثلث) .

والأم (ثلث) ، والجد (الباقي) فافترق عن الأب في هذه الحالة والتي قبلها.

العَوْل: وهو زيادة في السهام، ونقص في الأنصباء.

في بعض المسائل يكون مجموع سهام الورثة زائدًا على أصل المسألة، ولا يحصل هذا في جميع الأصول، وإنما يكون العول في أصول ثلاثة: 6، 12، 24.

(أ) الأصل (6) : وقد يعول إلى (7، 8، 9، 10) فمثلًا:

لو توفيت امرأة عن: زوج، وأم، وأخت شقيقة.

فللزوج (نصف) ، وللشقيقة (نصف) ، والأم (ثلث) فأصل المسألة من 6 أسهم ونلاحظ أن عدد السهام للورثة ثمانية فتعول إلى ثمانية، بمعنى:

أن نصيب الزوج سيكون = بدلا من

ونصيب الأم = =، بدلًا من

ونصيب الشقيقة = بدلًا من.

وهذا شيء منطقي وكلُّ ما حصل أننا وزَّعنا النقص في التركة على الورثة كلٌّ بحسب نسبة ميراثه.

فائدة: أول من قضي في العَوْل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، ثم كان الإجماع على ذلك.

(ب) الأصل (12) : وقد يعول إلى (13، 15، 17) فمثلًا:

لو توفي رجل عن: زوجة وشقيقتين، وأختين لأم، وجدة.

فللزوجة: (ربع) ، وللشقيقتين (ثلثان) ، وللأختين

لأم (ثلث)

وللجدة (سدس) ، وأصل المسألة من (12)

وتعول إلى (17)

وعلى هذا يكون نصيب الأم = من التركة

والشقيقتين =، والأختين لأم =،

وللجدة =.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت