فهرس الكتاب

الصفحة 1519 من 1933

(جـ) الأصل (24) : وقد يعول إلى (27) ، فمثلًا:

لو توفي عن: زوجة، وبنت، وبنت ابن، وأم، وأب.

للزوجة (ثمن) ، وللبنت (نصف) ، ولبنت الابن (سدس) تكملة للثلثين، وللأم (سدس) ، وللأب (سدس+الباقي تعصيبًا) فأصل المسألة من (24) لأنه المضاعف المشترك الأدنى لـ (8، 2، 6) ثم تعول المسألة إلى (27) .

لاحظ أن الأب لا يبقى له شيء من طريق

التعصيب، لأن مسائل العول تأول إلى

استغراق الفروض للسهام فلا يبقى للتعصيب

شيء من التركة، وهذا واضح.

فائدة:

إذا ساوت سهام أصحاب الفروض - في المسألة - أصل المسألة سميت المسألة: «عادلة» .

وإذا نقصت سهام أصحاب الفروض عن أصل المسألة سميت المسألة: «ناقصة» .

وإذا زادت سهام أصحاب الفروض عن أصل المسألة سميت المسألة: «عائلة» أو «زائدة» .

الرَّدُّ [1] :

تقدَّم أن العول هو زيادة في السهام ونقص في الأنصباء، وفي بعض الحالات يحصل عكس هذا، أي: زيادة في الأنصباء ونقص في السهام، فهذا يسمَّى: «الرَّد» وهو يحصل إذا لم يوجد عصبة، ولم تستغرق الفروض المسألة، فيردُّ الزائد على أصحاب الفروض بنسبة فرض كلٍّ منهم ما عدا الزوجين، فإنه لا يُردَّ عليهما.

مسائل الرَّد على حالتين: إما أن يكون مع الورثة أحد الزوجين، أو لا يكون معهم أحدهما.

(1) «مباحث في علم المواريث» د. مصطفى مسلم (ص: 129) بتصرف واختصار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت