فهرس الكتاب

الصفحة 1767 من 1933

أخرى في مذهب أحمد، وهو مروي عن عمر وعثمان (!!) وبه قال ابن المسيب وعطاء والحسن وعكرمة وإسحاق وأبو ثور [1] ، وحجتهم:

1 -ما رُوي عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، ودية المجوسي ثمانمائة درهم» [2] وهو ضعيف.

2 -ما رُوي عن عمرو بن شعيب «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض على كل مسلم قتل رجلًا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم» [3] وهو

منقطع (معلَّق) .

والراجح: الأول، دية الكتابي نصف دية المسلم، لصحة الحديث المرفوع فيه، والله أعلم.

فائدة: دية نساء أهل الذمة على النصف من دياتهم، وهذا لا خلاف فيه.

على من تكون الدية في قتل الخطأ؟

لا خلاف بين أهل العلم في أن الدية في قتل الخطأ تتحملها «عاقلة» الجاني، لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، فاختصموا إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فقضي بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم» [4] .

المراد بالعاقلة:

اختلف أهل العلم في تعيين العاقلة الذين تلزمهم في قتل الخطأ على قولين:

الأول: هم عصبة الجاني، وهم أقرباؤه من جهة الأب وهم: الإخوة وبنوهم، ثم الأعمام وبنوهم، ثم أعمام الأب وبنوهم، ثم أعمام الجد وبنوهم، وهذا مذهب الجمهور: المالكية والشافعية والحنابلة، وابن حزم [5] وحجتهم:

1 -حديث المغيرة بن شعبة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضي

بالدية على العصبة» [6] .

(1) «مغني المحتاج» (4/ 57) ، و «الأم» (6/ 96) ، و «الإنصاف» (10/ 64) .

(2) ضعيف: أخرجه البيهقي (8/ 100) .

(3) ضعيف: أخرجه الدارقطني (3/ 145) .

(4) صحيح: أخرجه البخاري، ومسلم (1681) .

(5) «الدسوقي» (4/ 282) ، «القوانين الفقهية» (298) ، و «روضة الطالبين» (9/ 349) ، و «مغني المحتاج» (4/ 96) ، و «المغني» (9/ 515) ، و «المحرر» (2/ 148) ، و «المحلي» (11/ 44 - 48) .

(6) صحيح: أخرجه مسلم (1682) ، وأبو داود (4568) ، والنسائي (8/ 50) ، والترمذي (1411) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت