• هل يجب على الكاتب أن يكتب أم يستحب له ذلك [1] :
في المسألة أقوال ثلاثة:
1 -يجب على الكاتب إذا أُمِر أن يكتب وهو قول الطبري والربيع.
2 -يجب عليه أن يكتب إذا لم يوجد كاتب غيره، لأنه إن امتنع ألحق الضرر بصاحب الدين وهو قول الحسن.
3 -يجب عليه في حال فراغه وهو قول السدي وقال ابن العربي: والصحيح أنه أمر إرشاد وقال القرطبي بعدم الوجوب: ولعل القول الثاني هو المتعين لما فيه من دفع الضرر عن الغير والله أعلم.
• هل يأخذ الكاتب أجرًا على كتابة العقد [2] :
قال القرطبي: ولم يختلف العلماء في جواز أخذ الأجرة على كَتْب الوثيقة.
وقال ابن العربى: .. لا يكتب حتى يأخذ حقه.
• من يدفع أجرة الكاتب؟ البائع أم المشتري؟ [3]
قال القرطبي -رحمه الله تعالى-: استدل مالك وغيره من العلماء على أن أجرة الكيال على البائع، قال مالك: قالوا ليوسف (فأوف لنا الكيل) فكان يوسف هو الذي يكيل وكذلك الوزان والعداد وغيرهم اهـ.
وكذلك مؤونة إحضاره إلى محل العقد إذا كان غائبًا العلماء متفقون على ذلك.
• السمسرة [4] :
• تعريفها: الوساطة بين البائع والمشترى لإجراء البيع والسمسرة نوعان:
(أ) سمسرة في بيع الحاضر: وهذه جائزة، وأجر صاحبها حلال وشرط فيها الجمهور: أن تكون أجرة السمسار معلومة.
ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسًا [5] .
(1) تفسير القرطبي (3/ 382) .
(2) تفسير القرطبي (3/ 382، 383) .
(3) تفسير القرطبي (9/ 260) .
(4) الفقه وأدلته (جـ 5/ 3326) ، الموسوعة الكويتية (9/ 80 وما بعدها) ، فتاوى اللجنة الدائمة (13/ 122) فتح البارى (4/ 531) .
(5) علقها البخاري في صحيحه باب: أجر السمسرة من كتاب الإجارة.