فهرس الكتاب

الصفحة 1826 من 1933

• وقال ابن العربى: فإن أجره على الطرق ليس بحمل. دخله الفساد من وجهين:

أحدهما: جهالة الإجارة.

والثانية: جهالة الأجل.

فإن يستأجره وقضى حاجته فيه جاز قبول الكرامة بإزائه، لأنّ المكارمات بقضاء الحاجات ومقابلتها بالمشاركات والمعاوضة جائزة شرعًا، وتدخل في هبة الثواب التي استثناها الشرع من الأعواض المجهولة [1] . انتهى باختصار.

8 -بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها (المعاومة والمخاضرة) :

• عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما:"أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع" [2] .

• عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال:"نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تباع الثمرة حتى تُشْقَحَ. فقيل: وما تُشْقَح؟ قال: تَحْمَارُّ وتَصْفَارُّ ويُؤكَلُ منها" [3] .

• عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة" [4] .

• عن ابن عمر - رضي الله عنهما:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع النخل حتى يزهو (ثمرة النخل حتى تزهو) وعن السُّنْبُل حتى يَبْيَضَّ ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري" [5] .

• عن أبي البخترى قال: سألت ابن عباس عن بيع النخل؟

فقال:"نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع النخل حتى يَأكُلَ منه أو يُؤْكَل، وحتى يوزن. قال فقلت: ما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحزر (يحرز) " [6] .

(1) عارضة الأحوذى (5/ 220) .

(2) أخرجه البخاري (2194) ومسلم (1534) وغيرهما.

(3) أخرجه البخاري (2196) ومسلم (1543) (84) .

(4) أخرجه مسلم (3791) .

(5) أخرجه البخاري (2195) ومسلم واللفظ له (1535) وغيرهما.

(6) أخرجه البخاري (2247) ومسلم (1537) وغيرهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت