• ومعنى يحرز: أي يحفظ ويصان [1] .
• ومعنى يحزر: أي يوزن أو يخرص [2] .
• وفائدة ذلك: معرفة كمية حقوق الفقراء قبل أن يتصرف فيه المالك [3] .
• عن ابن عمر - رضي الله عنهما:"أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وعن بيع الثمر بالثمر" [4] .
• عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال:"نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة (قال أحدهما [5] : بيع السنين هى المعاومة) وعن الثُّنْيَا [6] ورخص في العرايا [7] " [8] .
• عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال:"نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن كراء الأرض [9] ، وعن بيعها السنين، وعن بيع الثمر حتى يطيب" [10] .
• عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنه قال:"نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمزابنة" [11] .
• عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الثمار حتى تزهو، فقيل له: وما تُزْهَى؟ قال حتى تحمر. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟".
• وفي رواية:"إن لم يثمرها الله، فبم يستحل أحدكم مال أخيه" [12] .
• عن أنس - رضي الله عنه:"أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع ثَمَر التمر حتى يزهو، فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر، أرأيت إن منع الله الثمر بم تستحل مال أخيك" [13] .
(1) ، (2) ، (3) راجع فتح البارى (4/ 504) .
(4) أخرجه مسلم (1538) وغيره.
(5) المقصود أحد الرواة وهما أبو الزبير أو سعيد بن ميناء.
(6) الثنيا: أن يثتثنى من البيع شيئًا مجهولًا فيفسد البيع.
(7) العرايا: هي بيع الرطب على النخل بالتمر خرصا أي تخمينًا.
(8) رواه مسلم (1543) (85) .
(9) كراء الأرض: هو إجارتها على تحديد ما يأخذ مثل ما ينبت على حافتى مسيل الماء مثلًا.
(10) أخرجه مسلم (1543) (86) .
(11) أخرجه البخاري (2207) .
(12) أخرجه البخاري (2198) ومسلم (1555) (17) .
(13) أخرجه البخاري (2208) ومسلم (1555) (15) وغيرهما.